إن كفل واحد لاثنين .
قوله وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما : لم يبرأ الآخر .
بلا نزاع .
فوائد .
إحداها : يصح أن يكفل الكفيل كفيلا آخر فإن برئ الأول برئ الثاني ولا عكس وإن كفل الثاني ثالث : برئ ببراءة الثاني والأول ولا عكس فلو كفل اثنان واحدا وكفل كل واحد منهما كفيل آخر فأحضره أحدهما برئ هو ومن تكفل به وبقي الآخر ومن كفل به .
الثانية : لو ضمن اثنانت دين رجل لغريمه فلا يخلو : إما أن يقول كل واحد منهما أنا ضامن لك الألف أو يطلق فإن قالا كل واحد من ضامن لك الألف فهو ضمان اشتراك في انفراد فله مطالبة كل واحد منهما بالألف إن شاء وله مطالبتهما وإن قضاء أحدهما لم يرجع إلا على المضمون عنه .
وإن أطلقا الضمان بأن قالا ضمنا لك الألف فهو بينهما بالحصص فكل واحد منهما ضامن لحصته وهذا الصحيح من المذهب وهو قول القاضي في المجرد و الخلاف و المصنف وقطع به الشارح .
وقيل : كل واحد ضامن للجميع كالأول نص عليه الإمام أحمد C في رواية مهنا وكذا قال أبو بكر في التنبيه .
وذكر ابن عقيل فيها احتمالين وأطلق الوجهين في القواعد .
وبناه القاضي على أن الصفقة تتعدد بتعدد الضمنين فيصير الضمان موزعا عليهما .
وعلى هذا : لو كان المضمون دينا متساويا على رجلين فهل يقال : كل واحد منهما ضامن لنصف الدينين أو كل واحد منهما ضامن لأحدهما بانفراده ؟ إذا قلنا : يصح ضمان المبهم يحتكل وجهين قاله ابن رجب في قواعده .
الثالثة : لو كان على اثنين مائة لآخر فضمن كل واحد منهما الآخر فقضاه أحدهما نصف المائة - أو أبرأه منه - ولا نية فقيل : إن شاء صرفه إلى الذي عليه بالأصالة وإن شاء صرفه إلى الذي عليه بطريق الضمان .
قلت : وهو أولى .
وقد تقدم ما يشبه ذلك في الرهن بعد قوله وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما .
وقيل : يكون بينهما نصفان وأطلقهما في الفروع .
الرابعة : لو أحال عليهما ليقبض من أيهما شاء : صح على الصحيح من المذهب .
وذكر ابن الجوزي وجها لا يصح كحوالته على اثنين له على كل واحد منهما مائة .
الخامسة : لو أبرأ أحدهما من المائة بقي على الآخر خمسون أصالة .
السادسة : لو ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره وقضاها : رجع على المضمون عنه بها .
وهل له أن يرجع بها على الآخر ؟ فيه روايتان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الذي يظهر : أن له الرجوع عليه لأنه كضامن الضامن .
السابعة : لو ضمن معرفته : أخذ به نقله أبو طالب .
الثامنة : لو أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد : برئ الكفيل وبطل الرهن ويثبت لوارثه ذكره في الانتصار .
وذكر في الرعاية الكبرى - في الصورة الأول - احتمال وجهين في بقاء الضمان .
ونقل مهنا فيها : يبرأ وأنه إن عجز مكاتب رق وسقط الضمان .
وذكر القاضي : أنه لو أقاله في سلم به رهن حبسه برأس ماله جعله أصلا كحبس رهن بمهر المثل بالمتعة .
التاسعة : لو خيف من غرق السفينة فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف : لم يرجع به على أحد وسواء نوى الرجوع أولا ؟ وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الرعاية الكبرى - من عنده - ويحتمل أن يرجع إذا نوى الرجوع وما هو ببعيد انتهى .
ويجب الإلقاء إن خيف تلف الركاب بالفرق .
ولو قال بعض أهل السفينة : ألق متاعك فألقاه فلا ضمان على الآمر .
وإن قال : ألفه وأنا ضامنه ضمن الجميع قاله أبو بكر و القاضي ومن بعدهما .
وإن قال : وأنا وركبان السفينة ضامنون وأطلق ضمن وحده بالحصة على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ولم يذكره المصنف ولا الشارح ولا الحارثي .
وقال أبو بكر : يضمنه القائل وحده إلا أن يتطوع بقيتهم واختاره ابن عقيل وقدمه في الرعاية .
وقال القاضي : إن كان ضمان اشتراك فليس عليه إلا ضمان حصته وإن كان ضمان اشتراك وانفراد - بأن يقول كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته ضمن القائل ضمان الجميع سواء كانوا يسمعون قوله فكتوا أو لم يسمعوا انتهى .
قال الحارثي في آخر الغصب : وهو الحق وإن رضوا بما قال : لزمهم .
قال في الفروع : ويتوجه الوجهان .
وإن قالوا ضمناه لك ضمنوا بالحصة .
وإن قالوا كل واحد منا ضامنه ضمن الجميع ذكره أبو بكر و القاضي ومن بعدها .
وكذا الحكم في ضمانهم ما عليه من الدين .
ويأتي في آخر الغصب بعض هذا ومسائل تتعلق بهذا فليراجع .
العاشرة : لو قال لزيد طلق زوجتك وعلى ألف أو مهرها لزمه ذلك بالطلاق قاله في الرعاية .
وقال أيضا وقال بع عبدك من زيد بمائة وعلى مائة أخرى لم يلزمه شيء وفيه احتمال والله أعلم