إن تعذر إحضاره مع بقائه .
قوله وإن تعذر إحضاره مع بقائه : لزم الكفيل الدين أو عوض العين .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وفي المبهج وجه : أنه يشترط البراءة منه .
وقال ابن عقيل : قياس المذهب لا يلزمه إن امتنع بسلطان وألحق به معسرا أو محبوسا ونحوهما لا ستواء المعنى .
وكون الكفيل يضمن ماعلى المكفول به إذا لم يسلمه : من المفردات .
فائدة : قال الشيخ تقي الدين C : السجان كالكفيل واقتصر عليه في الفروع .
قوله وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره وإن تعذر إحضاره : ضمن .
إذا مضى الكفيل ليحضر المكفول به وتعذر إحضاره : فحكمه حكم ما إذا تعذر إحضاره مع بقائه على ما تقدم حلافا ومذهبا