إن مات المكفول به أو تلفت العين الخ .
قوله وإن مات المكفول به أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه : برئ الكفيل .
إذا مات المكفول به برئ الكفيل على الصحيح من المذهب سواء توانى الكفيل فى تسليمه حتى مات أولا نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يبرأ مطلقا فيلزمه الدين وهو احتمال في الهداية و المغني و الشرح اختاره الشيخ تقي الدين C ذكره عنه في الفائق .
وقيل : إن تواني في تسليمه حتى مات : لم يبرأ وإلا برئ .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يشترط فإن اشترط الكفيل : أنه لا شيء عليه إن مات برئ بموته قولا واحدا قاله في التلخيص و المحرر وغيرهما .
وأما إذا تلف العين بفعل الله تعالى : فالصحيح من المذهب : أن الكفيل يبرأ جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح .
وقيل : لا يبرأ وأطلقهما في الفروع .
تنبيهان .
أحدهما : محل الخلاف : إذا لم يشترط أن لا مال عليه بتلف العين المكفو بها فإن اشترط برئ وقولا واحدا كما تقدم في الموت .
الثاني : مراده بقوله أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة صرح به في المحرر و الفروع وغيرهما .
وأما إذا سلم المكفول به نفسه في محله : : فإن الكفيل يبرأ قولا واحدا