متى أحضر لمكفول به وسلمه .
قوله ومتى أحضر لمكفول به وسلمه : برئ إلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه ضرر .
إذا أحضر المكفول به وسلمه بعد حلول الأجل : برئ على الصحيح من المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال في المستوعب : جزم به في المغني و الشرح بشرط أن يكون هناك به حائلة ظالمة .
قلتت : الظاهر أنه مراد غيرهم وعنه لا يبرأ منه .
قال ابن أبي موسى : لا يبرأ حتى يقول : قد برئت إليك منه أو قد سلمته إليك أو قد أخرجت نفسي من كفالته انتهي .
وقال بعض الأصحاب - منهم المصنف و الشارح - إذا امتنع من تسلمه أشهد على ا متناعه رجلين وبرئ .
وقال القاضي : يرفعه إلى الحكام فيسلمه إليه فإن لم يجد حاكما أشهد شاهدين على إحضاره وامتناع المكفول له من قبوله .
تنبيه : حكم ما إذا أحضره قبل حلول الأجل ولا ضرر في قبضه : حكم ما إذا أحضره بعد حلول الأجل خلافا ومذهبا على ما تقدم .
فائدة : يتعين إحضاره في مكان العقد على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : يتعين فيه إن حصل ضرر في غيره وإلا فلا .
وقيل : يبرأ ببقية البلد اختاره القاضي قاله في المغني و الشرح .
وعنه غيره إذا كان فيه سلطان اختاره القاضي وأصحابه وقدمه في التلخيص .
قال الشيخ تقي الدين C : إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه برئ ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة ويمكنه الحاكم من الإخراج ليحاكم غريمه ثم يرده هذا مذهب الأئمة كمالك و أحمد وغيرهما رحمهم الله تعالى .
وفي طريقة بعض الأصحاب : وإن قيل دلالته عليه وإعلامه بمكانه لا بعد تسليما .
قلنا : بل يعد ولهذا إذا دل على الصيد محرما كفر