لا تصح إلا برضى الكفيل .
قوله ولا تصح إلا برضى الكفيل .
بلا نزاع وفي رضي المكفول به - وهو المكفول عنه - وجهان وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الهادي و التلخيص و المغني و الشرح و الفائق و الزركشي .
أحدهما : يعتبر رضاه جزم به في الوجيز .
قال في الخلاصة الرعايتين و الحاويين : يعتبر رضاه في أصح الوجهين وصححه في التصحيح قال ابن منجا : هذا أولى .
والوجه الثاني : لا يعتبر رضاه قدمه في الفروع وهو المذهب على ما اصطلحناه