متى يؤخر الظهر ؟ .
قوله والأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة .
اعلم أنه إذا انتفى الغيم وشدة الحر : استحب تعجيلها بلا خلاف أعلمه وأما في شدة الحر : فجزم المصنف هنا أنها تخر لمن يصلي جماعة فقط وهو أحد الوجهين وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و البلغة و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز و إدراك الغاية و تجريد العناية وقدمه في الفصول و النظم .
والوجه الثاني : أنها تؤخر لشدة الحر مطلقا وهو المذهب جزم به في الحاوي الكبير واختاره المصنف و الشارح ورجحه الترمذي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد و ابن أبي موسى في الإرشاد و القاضي في الجامع الكبير و ابن عقيل في التذكرة والمصنف في الكافي و الفخر في التلخيص وغيرهم لإطلاقهم وقدمه في الفروع وأطلقهما ابن تميم و الرعاية الكبرى و الفائق وشرط القاضي في المحرر مع الخروج إلى جماعة كونه في بلد حار قال ابن رجب في شرح البخاري اشترط ذلك طائفة من أصحابنا وقال : ومنهم من يشترط مسجد الجماعة فقط انتهى وشرط ابن الزاغوني كونه في مساجد الدروب .
فائدة : قال ابن رجب في شرح البخاري اختلف في المغني الذي من أجله أمر بالإبراد فمنهم من قال : هو حصول الخشوع فيها فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة ومنهم من قال : هو خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر فتختص بالصلاة في مساجد الجماعة التي تقصد من الأمكنة المتباعدة ومنهم من قال : هو وقت تنفس جهنم فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة : انتهى .
تنبيه : فعلى القول بالتأخير إما مطلقا وإما لمن يصلى جماعة قال جماعة من الأصحاب : يؤخر حتى ينكسر الحر وقال ابن الزاغوني : حتى ينكسر الفىء ذراعا ونحوه وقال جماعة منهم صاحب الحاوي الكبير إلى وسط الوقت وقال القاضي : بحيث يكون بين الفراغ من الصلاتين آخر الصلاة فضل واقتصر عليه ابن رجب في شرح البخاري