هل تؤخر في الغيم .
وأما تأخيرها مع الغيم : فالصحيح من المذهب انه يستحب تأخيرها نص عليه وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الوجيز و إدراك الغاية و تجريد العناية و المنور و المنتخب والحاوي الصغير والإفادات وصححه في الحاوي الكبير واختاره القاضي وقدمه في الرعايتين وابن عبيدان ومجمع البحرين و شرح المجد ونصروه وعنه لا يؤخر مع الغيم وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الكافي و التلخيص و البلغة و جماعة لعدم ذكرهم لذلك وإليه ميل المصنف والشارح وأطلقهما في الفروع وابن تميم والفائق .
تنبيه : قوله في الغيم لمن يصلي جماعة هو الصحيح من المذهب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقاله القاضي وغيره وقيل : يستحب تأخيرها سواء صلى في جماعة أو وحده قال المجد في شرحه : ظاهر كلام أحمد : أن المنفرد كالمصلى جماعة وهو ظاهر نهاية ابن رزين .
قلت : وهذا ضعيف وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى .
فعلى القول بالتأخير إما مطلقا أو لمن يصلى جماعة قال ابن الزاغوني : يؤخر إلى قريب من وسط الوقت وقال في الحاوي : تؤخر لقرب وقت الثانية .
تنبيه : يستثنى من كلام المصنف في مسألة الحر الشديد والغيم : الجمعة فإنها لا تؤخر لذلك ويستحب تعجيلها مطلقا قاله الأصحاب .
تنبيه : طاهر كلام المصنف : أنه لا يستحب تأخير المغرب مع الغيم وهو ظاهر كلام أبي الخطاب وصاحب الوجيز وجماعة .
قلت : وهو الأولى ليخرج من الخلاف وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني و الأثرم والصحيح من المذهب : أن حكم تأخير المغرب في الغيم حكم تأخير الظهر في الغيم على ما تقدم ونص عليه وعليه الجمهور وجزم به في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعاية الكبرى و الحاوي الكبير