باب شروط الصلاة .
فائدة قوله أولها دخول الوقت .
اعلم أن الأصحاب ذكروا من شروط الصلاة دخول الوقت وقال في الفروع : وسبب وجوب الصلاة الوقت لأنها تضاف إليه وهي تدل على السببية وتتكرر بتكرره وهي سبب نفس الوجوب إذ سبب وجوب الأداء الخطاب وكذا قال الأصوليون : إن من السبب وقتي كالزوال للظهر وقال في الفروع في باب النية عن النية : هي الشرط السادس ولا تكون شرطا سادسا إلا بكون دخول الوقت شرطا فظاهره انه سماه سببا وحكم بأنه شرط .
قلت : السب قد يجتمع مع الشرط وإن كان ينفك عنه فهو هنا سبب للوجوب وشرط للوجوب والداء بخلاف غيره من الشروط فإنها شروط للأداء فقط قال في الحاوي الكبير : وجميعها شروط للأداء مع القدرة دون الوجوب إلا الوقت فإن دخوله شروط للوجوب والأداء جميعا إلا ما استثنى من الجميع انتهى .
واعلم أن الصلاة إنما تجب بدخول الوقت بالاتفاق : فإذا دخل وجبت وإذا وجبت وجبت بشروطها المتقدمة عليها كالطهارة وغيرها .
قوله والصلوات المفروضات خمس الظهر وهي الأولى .
الصحيح من المذهب : أن الظهر هي الأولى لأنها أول الخمس افتراضا وبها بدأ جبريل حين أم النبي A عند البيت وبدأ بها الصحابة حين سئلوا عن الأوقات وعليه جماهير الأصحاب وبدأ في الإرشاد و الشيرازي في الإيضاح و المبهج و أبو الخطاب في الهداية وتابعه في المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الحاويين و الرعاية الصغرى و إدراك الغاية وغيرهم بالفجر وقاله القاضي في الجامع الصغير واختاره الشيخ تقي الدين فقال : بدأ جماعة من أصحابنا كالخرقي و القاضي في بعض كتبه وغيرهما بالظهر ومنهم من بدأ بالفجر كإبن أبي موسى وأبي الخطاب والقاضي في موضع قال وهذا أجود لأن الصلاة الوسطى هي العصر وإنما تكون الوسطى إذا كانت الفجر الأولى انتهى وإنما بدأ بالفجر لبداءته عليه أفضل الصلاة والسلام بها للسائل وهو متأخر عن الأول وناسخ لبعضه وبدأ في الرعاية الكبرى و ابن تميم بالفجر ثم ثنينا بالظهر وقالا هي الأولى