إن قضى الضامن الدين متبرعا الخ .
قوله وإن قضى الضامن الدين متبرعا : لم يرجع بشيء وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع به ؟ على روايتين وإن أذن في أحدهما فله الرجوع بأقل الأمرين : مما قضى أو قدر الدين .
إن قضى الضامن الدين فلا يخلو : إما أن يقضيه متبرعا اولا فإن قضاء متبرعا : لم يرجع بلا نزاع .
قال في الرعاية : هذه هبة تحتاج قبولا وقبضا ورضى والحوالة بما وجب قضاء .
وإن قضاه غير متبرع فلا يخلو : إما أن ينوي الرجوع أو يذهل عن ذلك فإن نوى الرجوع : ففيه أربع مسائل شملها كلام المصنف .
إحداها : أن يضمن بإذنه ويقضى بأذنه فيرجع بلا نزاع .
الثانية : أن يضمن بإذنه ويقضي بغير إذنه فيرجع أيضا بلا نزاع .
الثالثة : أن يضمن بإذنه ويقضي بغير إذنه فيرجع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
واختار في الرعاية الكبرى : أنه لا يرجع .
الرابعة : أن يضمن بغير إذنه ويقضي بغير إذنه فهذه فيها الروايتان وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و التلخيص و الشرح و شرح ابن منجا و الرعايتين و الحاويين .
إحداهما : يرجع وهو المذهب بلا ريب ونص عليه .
قال ابن رجب في القاعدة الخامسة والتسعين : يرجع على أصح الروايتين وهي المذهب عند الخرقي و أبي بكر و القاضي والأكثرين انتهى .
قال الزركشي : وخي اختيار الخرقي و القاضي و أبي الخطاب و الشريف و ابن عقيل و الشيرازي و ابن البنا وغيرهم .
قال في الفائق : اختاره الشيح تقي الدين C وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وقال : نص عليه واختاره الأصحاب انتهى .
قال في القواعد : واشترط القاضي أن ينوي الرجوع ويشهد على نيته عند الأداء فلو نوى التبرع وأطلق النيه فلا رجوع له .
واشترط أيضا أن يكون المديون ممتنعا من الأداء .
وهو يرجع إلى أن لا رجوع إلا عند تعذر إذنه .
وخالف في ذلك صاحب المغني و المحرر وظاهر إطلاق القاضي في المجرد والأكثرين انتهى .
والرواية الثانية : لا يرجع اختاره أبو محمد الجوزي وقدمه في الفائق .
وقال ابن عقيل : يظهر فيها - كذبح أضحية غيره بلا إذنه - في منع الضمان والرجوع لأن القضاء هنا إبراء كتحصيل الأجر بالذبح انتهى .
وإن قضاه ولم ينو الرجوع ولا التبرع بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه فالمذهب : أنه لا يرجع اختاره القاضي كما تقدم وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في القواعد فإنه جعل النية في قضاء الدين أصلا لأحد الوجهين فيما إذا اشترى أسيرا حرا مسلما .
وقيل : يرجع وهو ظاهر نقل ابن منصور وهو ظاهر الخرقي وجزم به في الوجيز .
فائدة : وكذا الحكم في كل من أدى عن غيره دينا واجبا بإذنه وبغير إذنه على ما تقدم من التفصيل في ذلك والخلاف