إن أنكر المضمون له القضاء وحلف الخ .
قوله وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف : لم يرجع الضامن على المضمون عنه سواء صدقه أو كذبه .
إذا أدعى الضامن القضاء وأنكر المضمون له فلا يخلو : إما أن يصدقه المضمون عنه أو يكذبه فإن كذبه : لم يرجع عليه إلا ببينه تشهد له بالقضاء فإن لم يكن له بينة فللمضمون الرجوع على الأصيل والضامن .
فإن أخذ منه الضامن ثانيا فهل يرجع الضامن بالأول للبراءة به باطنا أو بالثاني ؟ فيه احتمالان مطلقان في الفروع .
أحدهما : يرجع بما قضاه ثانيا قدمه في المغني و الشرح وقالا : هو أرجح وقدمه ابن رزين في شرحه .
والثاني : يرجع بما قضاه أولا وهما طريقة موجزة في الرعاية والثاني - قدمه فيها - أنه يرجع عليه مرة واحدة بقدر الدين ولا منافاة بين الطريقتين .
وإن صدقه فلا يخلو : إما أن يكون قضاه بإشهاد أو غيره فإن قضاه بإشهاد صحيح رجع عليه ولو كانت البينة غائبة أو ميتة .
وتقدم نظيره في الرهن ويأتي في الوكالة .
لكن لو ردت الشهادة بأمر خفي - كالفسق باطنا - أو كانت الشهادة مختلفا فيها - كشهادة العبيد أو شاهد واحد أو كان ميتا أو غائبا - فهل يرجع ؟ فيه احتمالان مطلقان في المغني و الشرح و الفروع .
قطع في الرعايتين و الحاويين : أنه لا يكفي شاهد واحد .
وقال في الكبرى قلت : بلى ويحلف معه .
فلو ادعى الإشهاد وأنكره المضمون عنه فهل يقبل قوله ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى .
وإن قضاه بغير إشهاد فلا يخلو : إما أن يكون القضاء بحضرة المضمون عنه أو في غيبته فإن كان بحضرته : رجع على الصحيح من المذهب صححه في الفروع و الفائق و الرعايتين وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في المحرر و شرح ابن رزين وغيرهما .
وقيل : ليس له الرجوع وأطلقهما في المغني و الشرح و الحاويين .
وإن كان القضاء في غيبة المضمون عنه لم يرجع عليه قولا واحدا