لا يصح ضمان الأمانات الخ .
قوله ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يصح وحمل على التعدي كتصريحه به فإنه يصح بلا نزاع .
وقد صرح به المصنف هنا وغيره من الأصحاب .
قوله فأما الأعيان المضمونة - كالعواري والغصوب والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانها .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يصح ضمانها .
تنبيه : أفادنا المصنف - C - أن المقبوض على وجه السوم من ضمان القابض وأن ضمانه يصح .
والأصحاب - رحمهم الله - ينكرون مسألة ضمان المقبوض على وجه السوم في فصل من باع مكيلا أو موزونا ويذكرونها أيضا في أحكام القبض ويذكرون مسألة الضامن هنا مسألة صحة ضمان الضامن للمقبوض على وجه السوم مترتبة على ضمانه بقبضه .
واعلم أنه قد ورد عن الإمام أحمد - C - في ضمان المقبوض على وجه السوم نصوص .
فنقل حرب و أبو طالب وغيرهما : ضمان المقبوض على وجه السوم .
ونقل ابن منصور وغيره : أنه من ضمان المالك كالرهن وما يقبضه الأجير ونقل حنبل : إذا ضاع من المشتري ولم يقطع ثمنه أو قطع ثمنه : لزمه .
ونقل حرب وغيره - فيمن قال : يعني هذا فقال : خذه بما شئت فأخذه فمات بيه - قال : هو من مال بائعه لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه .
ونقل ابن مشيش - فيمن قال : بعنيه فقال : خذه بما شئت فأخذه فمات بيده - يضمنه ربه هذا بعد لم يملكه .
قال المجد : هذا بدل على أنه أمانة وأنه يخرج مثله في بيع خيار على قولنا لا يملكه .
وقال : تضمينه منافعه كزيادة وأولى انتهى .
فهذه نصوصه في هذه المسألة ة .
قال في الفروع : ذكر الأصحاب في ضمانه روايتين .
قال ابن رجب في قواعده : فمن الأصحاب من حكى في ضمانه روايتين .
سواء أخذ بتقدير الثمن أو بدونه وهي طريقة القاضي و ابن عقيل وصحح الضمان لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض فهو كمقبوض بعقد فاسد انتهى .
قلتت : ذكر الأصحاب في المقبوض على وجه السوم ثلاث صور .
الأولى : أن يساوم إنسانا في ثوب أو نحوه ويقطع ثمنه ثم يقبضه ليريه أهله فإن رضوه إلا رده فيتلف .
ففي هذه الصورة : يضمن إن صح بيع المعاطاة و المذهب : صحة بيع المعاطاة وجزم بذلك في المستوعب و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق وغيرهم .
قال ابن أبي موسى : يضمنه بغير خلاف .
قال ابن رجب في قواعده : وهذا يدل على أنه يجري فيه الخلاف إذا قلنا : إنه لم ينعقد البيع بذلك وفي كلام الإمام أحمد C إيمام إلى ذلك انتهى .
الثانية : لو ساومه وأخذه ليريه أهله إن رضوه وإلا رده من غير قطع ثمنه فيتلف ففي ضمانه روايتان وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين و الفائق و المستوعب .
إحداهما : يضمنه القابض وهو المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به في الوجيز في هذا الباب .
قال ابن أبي موسى : فهو مضمون بغير خلاف نقل عن الإمام أحمد : هو من ضمان قابضه كالعارية .
والرواية الثانية : لا يضمنه قال في الحاويين : نقل ابن منصور وغيره : هو من ضمان المالك كالرهن وما يقبضه الأجير .
الثالثة : لو أخذه بإذن ربه ليريه أهله إن رضوه اشتراه وإلا رده فتلف بلا تفريط : لم يضمن .
قال ابن أبي موسى : هذا أظهر عنه وقدمه في الرعايتين و المستوعب و الحاويين .
قال في الفائق : فلا ضمان في أظهر الروايتين وعنه يضمنه بقيمته .
فائدة : المقبوض في الإجارة على وجه السوم : حكمه نحكم المقبوض على وجه السوم في البيع ذكره في الانتصار واقتصر عليه في الفروع وقال : وولد المقبوض على وجه السوم : كهو لا ولد جانية وضامنة وشاهدة وموصى بها وحق جايز وضمانه .
وفيه في الانتصار : إن أذن لأمته فيه سرى .
وفي طريقة بعض الأصحاب : ولد موصى بعتقها بعدم تعلق الحكم بها وإنما المخاطب الموصى إليه انتهى .
وفي ذلك بعض مسائل ما أعلم صورتها .
منها : قوله وحق جائز .
قال في القاعدة الثانية والثمانين : منها : الشاهدة والضامنة والكفيلة لا يتعلق بأولادهن شيء ذكره القاضي في المجرد و ابن عقيل واختار القاضي في خلافه : أن ولد الضامنة يتبعها ويباع معها كول المرهونة وضعفه ابن عقيل في نظرياته .
وقال في القاعدة المذكورة : الأمة الجانية لا يتعلق بأولادها وأكسابها شيء .
وقال في القاعدة المذكورة : إذا ولدت المقبوضة على وجه السوم في يد القابض فقال القاضي و ابن عقيل : حكمه حكم أصله .
قال ابن رجب : ويمكن أن يخرج فيه وجه آخر : أنه ليس بمضمون كولد العارية .
ويأتي في آخر باب العارية : حكم ولد المعارة والمؤجرة وولد الوديعة .
ويأتي حكم ولد المدبرة والمكاتبة في بابيهما .
فائدتان .
إحداهما : إذا طولب الضامن بالدين فلا يخلو : إما أن يكون ضمن بإذن المضمون عنه أو لا فإن كان ضمنه بإذنه : فله مطالبته بتخليصه على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : له ذلك في الأصح وجزم به في المحرر و التلخيص و الرعايتين و الحاويين و الفائق وقدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين .
وقيل ليس للضامن مطالبته بتخليصه حتى يؤدي .
وإن لم يطالب الضامن : لم يكن له مطالبته بتخليصه من المضمون له على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في المحرر .
وقيل : له ذلك وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين و الفائق و التلخيص .
وإن كان ضمنه بغير إذنه : لم يكن له مطالبته بتخليصه قبل الأداء على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق وقمه في الفروع و المغني و الشرح و شرح ابن رزين وغيرهم .
وقيل : له ذلك إذا طالبه .
الثانية : قال الشيخ تقي الدين C : لو تغيب مضمون عنه - أطلقه في موضع وقيده في آخر : بقادر على الوفاء - فأمسك الضامن وغرم شيئا بسبب ذلك وأنفقه في حبس : رجع به على المضمون عنه واقتصر عليه في الفروع .
قلت : وهو الصواب الذي لا يعدل عنه .
ويأتي التنبيه على ذلك في أوائل باب الحجر أيضا