لا يعتبر معرفة الضامن لهما .
قوله ولا يعتبر معرفة الضامن لهما .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و المحرر و شرح ابن منجا و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم وصححه الناظم غيره .
وقال القاضي : يعتبر معرفتهما واختاره ابن النبا .
وذكر القاضي وجها آخر : يعتبر معرفة المضمون له دون معرفة المضمون عنه .
قوله ولا كون الحق معلوما .
يعني : إذا كان مآله إلى العلم ولا واجبا إذا كان مآله إلى الوجوب .
فلو قال : ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينه به : صح .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وفي المغني : احتمال أنه لا يصح ضمان ما سيجب .
فعلى : المذهب يجوز له إبطال الضمان قبل وجوبه على الصحيح من المذهب .
قال في المحرر و الرعايتين و النظم و الحاويين و الفروع : له إبطاله قبل وجوبه به في الأصح وجزم به في المنور وغيره .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقيل : ليس له إبطاله .
فائدتان .
إحداهما : لا يصح ضمان بعض الدين مبهما على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر و تذكرة ابن عبدوس وغيرهما وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
وقال أبو الخطاب : يصح ويفسره .
وقال في عيون المسائل : لا تعرف الرواية عن إمامنا فيمنع وقد سلمه بعض الأصحاب لجهالته حالا ومآلا .
ولو ضمن أحد هذين الدينين لم يصح قولا واحدا .
واختار الشيخ تقي الدين C صحة ضمان الحارس ونحوه وتجار الحرب ما يذهب من البلد أو البحر وأن غايته ضمان ما لم يجب وضمان المجهول كضمان السوق وهو أن يضمن ما يجب على التجار للناس من الديون وهو جائز عند أكثر العلماء كمالك و أبي حنيفة و الإمام أحمد رحمهم الله .
الثانية : لو قال : ما أعطيت فلانا فهو على فهل يكون ضامنا لما يعطيه في المستقبل أو لما أعطاه في الماضي ما لم تصرفه قرينة عن أحدهما ؟ فيه وجهان ذكرها في الإرشاد وأطلقهما في المستوعب و التلخيص و المحرر و الحاوي الكبير و الفروع و الفائق و الزركشي .
أحدهما : يكون للماضي .
قال الزركشي : يحتمل أن يكون ذلك مراد الخرقي ويرجحه إعمال الحقيقة وجزم به في المنور وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وصححه في النظم .
والوجه الثاني : يكون للمستقبل وصححه شارح المحرر وحمل المصنف كلام الخرقي عليه فيكون اختيار الخرقي .
قال في الفروع : وما أعطيت فلانا علي ونحوه ولا قرينة : قبل منه وقيل : للواجب انتهى .
وقد ذكر النحاة الوجهين وقد ورد للماضي في قوله تعالى ( 3 : 172 ) { الذين قال لهم الناس } ) وورد للمستقبل في قوله تعالى ( 2 : 16 { إلا الذين تابوا } ) قاله الزركشي .
قلت : قد يتوجه أنه للماضي والمستقبل فيقبل تفسيره بأحدهما وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
تنبيه : مراده بقوله ويصح ضمان دين الضامن أي الدين الذي ضمنه الضامن : فيثبت الحق في ذمم الثلاثة .
وكذا يصح ضمان الدين الذي كفله الكفيل فيبرأ الثاني بإبراء الأول ولا عكس .
وإن قضى الدين الضامن الأول رجع على المضمون عنه .
وإن قضاه الثاني رجع على الضامن الأول ثم يرجع الأول على المضمون عنه إذا كان كل واحد منهما قد أذن لصاحبه وإن لم يكن إذن ففي الرجوع روايتان وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
قلت : المذهب الرجوع على ما يأتي فيما إذا قضى الضامن الدين .
وقال في الرعاية في هذه المسألة : ولم يرجع الأول على أحد على الأظهر .
ويأتي بعض مسائل تتعلق بالضامن إذا تعدد وغيره في الكفالة فليعلم