إن ضمن بإذن سيده : صح .
قوله وإن ضمن بإذن سيده : صح .
هذا المذهب وعليه الأصحبا وقطع به أكثرهم .
وحكى ابن رزين في نهايته وجها بعدم الصحة .
قوله وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على روايتين .
وقيل : وجهان وأطلقهما في الكافي و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المذهب الأحمد .
إحداهما : يتعلق بذمة سيده وهو المذهب وجزم به في الوجيز وصححه في التصحيح وقدمه في الفروع ذكره في آخر الحجر .
قال ابن عقيل : ظاهر المذهب وقياسه : أن يتعلق بذمة سيده .
والرواية الثانية : يتعلق برقبته .
قال القاضي : قياس المذهب : أن المال يتعلق برقبته واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفائق و شرح ابن رزين .
قال ابن منجا في شرحه : منشؤهما أو ديون المأذون له في التجارة : هل تتعلق برقبته أو بذمة سيده ؟ .
وقال المصنف و الشارح وغيرهما : الصحيح هناك التعلق بذمة سيده .
وقال ابن رزين في شرحه : ويتعلق برقبته وقيل : بذمة سيده .
وقيل : فيه روايتان كاستدانته ويأتي ذلك في آخر الحجر .
واختار في الرعاية : أن يكون في كسبه فإن عدم ففي رقبته .
فائدة : يصح ضمان الأخرس إذا فهمت إشارته وإلا فلا