لا يؤذن قبل الراتب إلا بإذنه .
الثانية : لا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا بإذنه إلا أن يخاف فوت وقت التأذين كالإمام وجزم أبو المعالي بتحريمه ومتى جاء المؤذن الراتب وقد أذان قبله : استحب إعادته نص عليه .
الثالثة : لا يقيم المؤذن للصلاة إلا بإذن الإمام لأن وقت الإقامة إليه وتقدم قريبا إذا دخل المسجد حال الأذان .
الرابعة : الصحيح من المذهب : أنه ينادي للكسوف والاستسقاء والعيد بقوله الصلاة جامعة أو الصلاة وقيل : لا ينادي لهن وقيل : لا ينادي للعيد فقط وقال الشيخ تقي الدين : لا ينادي للعيد والاستسقاء وقاله طائفة من أصحابنا ويأتي هل النداء للكسوف سنة أو فرض كفاية في بابه ؟ .
إذا علمت فنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال وقال في الرعاية الكبرى : يرفعهما وينصبهما .
والصحيح من المذهب : أنه لا ينادي على الجنازة والتراويح نص عليه في الفروع وعنه ينادي لهما وقال القاضي : ينادي لصلاة التراويح ويأتي ذلك مفرقا في أبوابه