إذا جنى الرهن جناية موجبة للمال تعلق أرشه برقبته الخ .
قوله وإذا جنى الرهن جناية موجبة للمال تعلق أرشه برقبته ولسيده فداؤه بالأقل من قيمته أو أرش جنابته أو بيعه في الجنابته أو بيعه في الجنابة أو تسليمه إلى ولي الجناية فيملكه .
يعني إذا كانت الجنابة تستغرفه إذا اختاره السيد فداءه فله أن يفديه بأقل الأمرين : من قيمته أو أرش جنابته على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين .
قال الشارح : هذا أصح الروايتين وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم .
قال ابن منجا وغيره : هذا المذهب .
وعنه إن اختاره فداءه لزمه جميع الأرش وهما وجهان مطلقان في الكافي .
تنبيه : خير المصنف السيد بين الفداء والبيع التسليم [ وهو المذهب هنا وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور و المغني و تجريد العناية و إدراك الغاية وغيرهم .
وقال في المغني و الشرح : يخير السيد بن فدائه وبين تسليمه للبيع فاقتصر عليهما .
وأما الزركشي فقال : الخيرة بين الثلاثة : إحدى الروايات والرواية الثانية : يخير بين فدائه وبيعه والرواية الثالثة : يخير بين فدائه أو دفعه بالجناية .
وهذه الروايات ذكرهن في المحرر و الفروع وغيرهما في مقادير الديات .
ويأتي ذلك في باب مقادير ديات النفس في كلام المصنف .
ويأتي هناك : إذا جنى العبد عمدا وأحكامه .
ولم تر من ذكرهن هنا إلا الزركشي وهو قياس ما في مقادير الديات بل هذه المسألة هنا فرد من أفراده هناك لكن اقتصارهم هنا على الخيرة بين الثلاثة وهنا بين شيئين على الصحيح - على ما يأتي - يدل على الفرق ولا نعلمه .
لكن ذكر في الرعاية الصغرى و الحاويين و تذكرة ابن عبدوس - بعد أن قطعوا بما تقدم - أن غير المرهون كالمرهون وهو أظهر إذ لا فرق بينهما والله أعلم ] .
[ قال الزركشي : هذا إحدى الروايات في الرعايتين و الحاويين وجزم به ابن منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم به الشارح .
والثانية : يخير بين البيع والفداء وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
والثالثة : يخير بين التسليم والفداء وأطلقهن الزركشي .
ويأتي ذلك في باب مقادير ديات النفس في كلام المصنف ويأتي هناك : إذا جنى العبد عمدا وأحكامه ]