إن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن : لم يرجع به .
قوله وإن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن : لم يرجع به رواية واحدة .
وكذلك قال القاضي في المجرد وصاحب المحرر وغيرهم وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز غيرهم .
وقدمه في الفروع و القواعد الفقهية .
فعلى هذا : لا يرجع إلا بأعيان آلته .
وجزم القاضي في الخلاف الكبير : أنه يرجع بجميع ما عمر في الدار لأنه من مصلحة الرهن وجزم به في النوادر وقاله الشيخ تقي الدين C فيمن عمر وقفا بالمعروف : ليأخذ عوضه فيأخذه من مغله .
وقال ابن عقيل : ويحتمل عندي أنه يرجع بما يحفظ أصل مالية الدار لحفظ أصل مالية الدار لحفظ وثيقته .
وقال ابن رجب في القاعدة المذكورة أعلاه ولو قيل : إن كانت الدار بعد ما خرب منها تحرز قيمة الدين المرهون به لم يرجع وإن كان دون حقه أو فوق حقه ويخشى من تداعيها للخراب شيئا فشيئا حتى تنقص عن مقدار الحق فله أن يعمر ويرجع : لكان متجها انتهى .
قلت : وهو قوي