إن لم يستغرق الأرش قيمته : بيع منه بقدر وباقيه رهن .
قوله فإن لم يستغرق الأرش قيمته : بيع منه بقدر وباقيه رهن .
هذا المذهب قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وجزم به في الوجيز و الكافي وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الخلاصة .
وقيل : يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهنا وهو احتمال في الحاويين وجزم به في المنور وقدمه في المحرر وأطلقهما في الهداية و المذهب و التلخيص و الفروع و الفائق و الزركشي .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : ويباع بقدر الجناية .
فإن نقصت قيمته بالتشقيص : بيع كله .
قلت : وهو الصواب .
تنبيه : محل الخلاف عند المصنف و المجد و الشارح وغيرهم : إذا لم يتعذر بيع بعضه أما إن تعذر بيع بعضه : فإنه يباع جميعه قولا واحد