كذلك الحكم في الوديعة وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري .
قوله وكذلك الحكم في الوديعة وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري .
قال في الوجيز و الفروع وغيرهما : وكذا حكم كل حيوان مؤجر ومودع وكذا قال في المحرر و الفائق وزاد وإذا أنفق على الآبق حالة رده .
ويأتي ذلك في الجعالة .
وقال في الهداية وغيرها : وكذلك الحكم إذا مات العبد المرهون فكفنه .
أما إذا أنفق على الحيوان المودع فقال في القاعدة الخامسة والسبعين : إذا أنفق عليه ناويا للرجوع فإن تعذر استئذان مالكه رجع وإن لم يتعذر فطريقان .
أحدهما : أنه على الروايتين في قضاء الدين : الرجوع كما يأتي في باب الضمان قال : وهذه طريقة المصنف في المغني .
والطريق الثاني : لا يرجع قولا واحدا وهذه طريقة صاحب المحرر متابعا لأبي الخطاب انتهى .
قلت : وهذه الطريقة هي المذهب وهي طريقة صاحب التلخيص و الفروع و الوجيز و الفائق و غيرهم وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
ويأتي الكلام في هذا في الوديعة بأثم من هذا .
وأما إذا أنفق على الجمال إذا هرب الجمال فقال في القاعدة المقتدمة : إذا أنفق على الجمال بغير إذن الحاكم ففي الرجوع روايتان .
قال : ومقتضى طريقة القاضي : أنه يرجع رواية واحدة .
ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم بخلاف ما ذكروه في الرهن واعتبروه في المودع واللقطة .
وفي المغني إشارة إلى التسوية بين الكل في عدم الاعتبار وإن الانفاق بدون إذنه : يخرج على الخلاف في قضاء الدين .
وكذلك اعتبروا الاشهاد على نية الرجوع .
وفي المغني وغيره : وجه آخر أنه لا يعتبر وهو الصحيح انتهى