إن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين .
قوله وإن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغني و التلمخيص و الشرح و شرح ابن منجا و النظم و الفروع .
إحدهما : يشترط إذنه فإن لم يستأذنه فهو متبرع .
قال شارح المحرر : إذن الحاكم كإذن الراهن عند تعذره وصححه في التصحيح وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفائق .
وظاهر ما جزم به في الفروع : أنه يشترط إذنه ويرجع على الراهن بما أنفق وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وجزم به الوجيز .
قال في القواعد : إذا أنفق على عبد أو حيوان مرهون ففيه طريقتان .
أشهرها : أن فيه الروايتين اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره .
كذلك قال القاضي في المجرد والروايتين و أبو الخطاب و ابن عقيل والأكثرون و المذهب عند الأصحاب الرجوع نص عليه في رواية أبي الحارث .
والطريق الثاني : أنه يرجع رواية واحدة انتهى فكلامه عام .
فائدة : لو تعذر استئذان الحاكم رجع بالأقل مما أنفق أو بنفقة مثله إن أشهد وإن لم يشهد فهل له الرجوع إذا نواه ؟ على روايتين وأطلقهما في الفروع .
قلت : المذهب أنه متى نوى الرجوع مع التعذر فله ذلك وعليه أكثر الأصحاب ورجحه المصنف في المغني وغيره وفي القواعد هنا كلام حسن