إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه فهو متبرع .
قوله وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه فهو متبرع .
إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه فلا يخلو وإما أن ينوى الرجوع أو لا فإن لم ينو الرجوع فهو متبرع بلا نزاع أعلمه .
وإن نوى الرجوع : فهو متبرع على الصحيح من المذهب .
وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا وهو ظاهر ما جزم في الهداية و المذهب و الخلاصة و التلخيص و المحرر و الرعايتين و الفائق و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
وحكى جماعة رواية : أنه كإذنه أو إذن حاكم .
قال المصنف : يخرج على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه .
قال الشارح : وهذا أقيس إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استذان الغريم ويأتي كلامه في القواعد بعد هذا