أو أقر أنه باعه أو غصبه : قبل على نفسه الخ .
قوله أو أقر أنه باعه أو غصبه : قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إلا أن يصدقه .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : حكمه حكم الإقرار بالعتق على ما تقدم .
فيأتي هنا وجه : أن الرهن يبطل مجانا .
وقال ابن زرين في نهايته وناظمها هنا كما قال في الإقرار بالعتق وجعلا الحكم واحدا .
فائدة : لو أقر الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن : قبل في حقه ولم يقبل في حق المرتهن على الصحيح من المذهب ويحتمل أن يقبل في حق المرتهن أيضا .
قوله وإذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك .
وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب ونص عليه في رواية محمد بن الحكم و أحمد بن القاسم وجزم به في الوجيز و المحرر و الخرقي و العمدة و المنور غيرهم وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
قال الناظم : وهو أولى .
قال الزركشي : هذه المشهورة والمعمول بها في المذهب وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لا يجوز .
نقل ابن منصور - فيمن ارتهن دابة فعلفها بغير إذن صاحبها - فالعلف على المرتهن من أمره أن يعلف ؟ .
وهذه الرواية ظاهر ما أورده ابن أبي موسى .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا فرق بين حضور الراهن وغيبته وامتناعه وعدمه وهو صحيح وهو المذهب وجزم به في المغني و الشرح و شرح ابن رزين وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي و أبي الخطاب و المجد وغيرهم .
وذكر جماعة : يجوز ذلك مع غيبة الراهن فقط منهم القاضي في الجامع الصغير و أبو الخطاب في خلافه وصاحب التلخيص و الحاويين .
زاد في الرعايتين : أو منعها .
وشرط أبو بكر في التنبيه : امتناع الراهن من النفقة .
وحمل ابن هبيرة في الإفصاح في كلام الخرقي على ذلك .
وقال ابن عقيل في التذكرة : إذا لم يترك راهنة نفقته فعل ذلك .
تنبيهان .
أحدهما : قال يقال : دخل في قوله أو محلوبا الأمة المرضعة وهو أحد الوجهين جزم به الزركشي وصححه في الرعاية الكبرى وأشار إليه أبو بكر في التنبيه .
وقيل : لا تدخل وهما روايتان مطلقتان في الرعاية الصغرى .
الثاني : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في غير المركوب والمحلوب وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات .
قال المصنف والشارح : ليس للمرتهن أن ينفق على العبد والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة على ظاهر المذهب ذكره الخرقي ونص عليه في رواية الأثرم .
قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين .
ونقل حنبل : له أن يستخدم العبد وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفائق وصححه في الرعاية الكبرى .
لكن قال أبو بكر : خالف حنبل الجماعة وأطلقهما في المحرر وشرحه و الرعاية الصغرى و الحاويين .
فائدتان .
إحداهما : إن فضل من اللبن فضلة باعة إن كان مأذونا له فيه وإلا باعه الحاكم وإن فضل من النفقة شيء رجع به على الراهن قاله أبو بكر و ابن أبي موسى وغيرهما .
وظاهر كلامهم الرجوع هنا وإنما لم يرجع إذا أنفق على الرهن في غير هذه الصورة قاله الزركشي .
وقال : لكن ينبغي أنه إذا أنفق متطوعا لا يرجع بلا ريب وهو كما قال .
الثانية : يجوز له فعل ذلك كله بإذن المالك إن كان عنده بغير رهن نص عليهما .
وقال في المنتخب : أو جهلت المنفعة .
وكره الإمام أحمد C أكل الثمرة بإذنه .
ونقل حنبل : لا يسكنه إلا بإذنه وله أجرة مثله