فإن عزلهما : صح عزله .
قوله فإن عزلهما : صح عزله .
هذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : لا يصح وهو توجيه لصاحب الإرشاد سدا لذريعة الحيلة لأن فيه تقريرا بالمرتهن فيعابي به على هذا القول .
قال في القاعدة الستين : ويتخرج وجه ثالث بالفرق بين أن يوجد حاكم بأمر بالبيع أولا من مسألة الوصية انتهى .
قوله وإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له : لم يصح الشرط بلا نزاع وفي صحة الرهن روايتان .
اعلم أن كل شرط وافق مقتضي العقد إذا وجد لم يؤثر في العقد وإن لم يقتضه العقد كالحرم والمجهول والمعدوم وما لا يقدر على تسليمه ونحوه أو نافى العقد كعدم بيعه عند الحلول أو إن جاء بحقه في محله وإلا فالرهن له فالشرط فاسد .
وفي صحة الرهن روايتان كالبيع إذا اقترن بشرط فاسد وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و الحاويين و الفائق .
إحداهما : لا يصح صححه في التصحيح جزم به في الوجيز وقدمه في المغني و الشرح فيما إذا شرط ما ينافيه ونصراه .
والثانية : يصح وهو المذهب نصره أبو الخطاب في رءوس المسائل فيما إذا شرط ما ينافيه وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين .
قال في الفروع : وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤثر وإن لم يقتضه أو نافاه نحو كون منافعه له وإن جاءه بحقه في محله وإلا فهو له أو لا يقتضيه : فهو فاسد وفي العقد رواية البيع .
وقد تقدم في شروط البيع أنه : لو شرط ما ينافي مقتضاه : أن يصح على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع .
فيكون هذا كله كذلك .
وقيل : ما ينقص بفساده حق المرتهن : يبطله وجها واحدا وما لا ينقص به : فيه الروايتان .
وقيل : إن سقط دين الرهن فسد وإلا فالروايتان إلا جعل الأمة في يد أجنبي عزب لأنه لا ضرر .
وفي الفصول احتمال : يبطل فيه أيضا بخلاف البيع لأنه القياس .
وقال في الفائق وقال شيخنا : لا يفسد الثاني وإن لم بأنه صار له وفعله الإمام .
قلت : فعليه غلق الرهن : استحقاق المرتهن له بوضع العقد لا بالشرط كما لو باعه منه انتهى .
قال في الفروع - بعد أن نقل كلامه في الفصول - ثم إذا بطل وكان في بيع ففي بطلانه لأخذه حظا من الثمن أم لا ؟ لا نفراده عنه كمهر في نكاح - احتمالان انتهى