إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاء ببينة ضمن .
قوله وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاء ببينة : ضمن .
إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن وأنكر فلا يخلو : إما أن يدفعه ببينة أو بحضرة الراهن أولا فغن دفعه ببينة وسواء كانت حاضرة أو غائبة حية أو ميتة : قبل قوله عليهما وكذا لو كان بحضرة الراهن يقبل قوله على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا ينبغي الضمان إذا دفعه إليه بحضرة الراهن اعتمادا على أن الساكت لا ينسب إليه قول عليهما في تسليمه وقدمه في الرعايتين و الفروع و الفائق و الخلاصة .
وقيل : يصدق العدل مع يمينه على راهنه ولا يصدق على المرتهن اختاره القاضي قاله في المغني و الشرح اختاره أبو الخطاب في الهداية .
وقيل : يصدق عليهما في حق نفسه اختاره القاضي قاله في الهداية وغيره واختاره الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في رءوس مسائلها قاله في المغني .
قال في الشرح : ذكره الشريف أبو جعفر وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و الحاويين وغيرهم .
وأطلق الآخر في المغني و الكافي و الشرح .
فعلى المذهب : يحلف المرتهن ويرجع على أيهما شاء .
فإن رجع على العدل : لم يرجع العدل على الراهن وإن رجع على الراهن : رجع على العدل قاله في الرعاية الكبرى .
قال في الفروع : قيرجع على راهنه وعلى العدل .
وقال في الهداية و المستوعب و التلخيص وغيرهم : يرجع على الراهن والراهن يرجع على العدل انتهوا .
وعلى الوجه الثاني : يغذا حلف المرتهن رجع على من شاء منهما فإن رجع على العدل لم يرجع على الراهن لأنه يقول : ظلمني وأخذ مني بغير حق قاله المصنف في المغني و الشارح .
وإن رجع على الراهن فعنه يرجع على العدل أيضا لأنه مفرط على الصحيح قدمه في الكافي .
وعنه لا يرجع عليه لأنه أمين في حقه سواء صدقه أو كذبه إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يشهد وأطلقهما في المغني و الشرح .
وعلى الثالث : يقبل قوله مع يمينه على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه ولا يقبل في نفي الضمان عن غيره فيرجع على الراهن وحده .
تنبيه : قوله وكذلك الوكيل .
يأتي حكم الوكيل في كلام المصنف في باب الوكالة فيما إذا وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد