إذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده أو قال : أقبضتك عصيرا قال : بل خمرا فالقول قول الراهن .
قوله وإذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده أو قال : أقبضتك عصيرا ؟ قال : بل خمرا فالقول قول الراهن .
أما إذا اختلفا في قدر الدين الذي وقع الرهن به ونحو أن يقول : رهنتك عبدي بألف فيقول المرتهن : بل بألفين فالقول قول الراهن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال الشيخ تقي الدين C : القول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن وهو قول مالك و الحسن و قتادة .
فعلى المذهب : يقبل قول الراهن في قدر ما رهنه سواء اتفقا على أنه رهن بجميع الدين أو اختلفا .
فلو اتفقا على قدر الدين فقال الراهن : رهنتك ببعضه فقال المرتهن : بل بكله فالقول قول الراهن .
ولو اتفقا على أنه رهن بأحد الألفين فقال الراهن : بل بالمؤجل منهما وقال المرتنهن : بل بالحال فالقول قول الراهن أيضاص .
وأما إذا اختلفا في قدر الرهن ونحو قوله : رهنتك هذا فقال المرتهن : وهذا أيضا فالقول قول الراهن على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يتحالفان في المشروط .
وذكر أبو محمد الجوزي : يقبل قول المدعي منهما .
فائدة : لو قال : رهنتك على هذا قال : بل هذا قبل قول الراهن .
وأما إذا اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب - .
قال في القواعد : هذا المشهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقال أبو الخطاب و أبو الحسين : يخرج فيه وجه آخر بقبول قول المرتهن بناء على المضارب والوكيل يجعل فإن فيهما وجهين .
وخرج هذا الوجه المصنف أيضا في هذا الكتاب في باب الوكالة بعد قوله وغن اختلفا في رده إلى الموكل حيث قال وكذلك يخرج من الأجير والمرتهن وأطلقهما في أصل المسألة في الرعايتين و الحاويين و الفائق .
فوائد .
الأولى : لو ادعى المرتهن : أنه قبضه منه قبل قوله إن كان بيده فلو قال رهنته فقال الراهن : بل عصبته أو هو وديعة عندك أو عارية فهل القول قول المرتهن أو الراهن ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفائق في الغصب .
أحدهما : القول قول الراهن جزم به في الحاويين جزم به في الرعاية الصغرى في الوديعة والعارية وقدمه في الغصب وقدمه في الفائق في الوديعة والعارية وجزم به في المغني و الشرح في العارية والغصب .
وقيل : القول قول المرتهن .
قال في التلخيص : الأقوى قول المرتهن في أنه رهن وليس بغصب .
الثانية : لو قال : أرسلت وكيلك فرهن عندي هذا على ألفين قبضتهما مني فقال : ما أذنت له إلا في رهنه بألف فإن صدق الرسول الراهن حلف ما رهنه إلا بألف ولا قبض غيره ولا يمين على الراهن وإن صدق المرتهن حلف الراهن وعلى الرسول ألف ويبقى الرهن بألف .
الثالثة : لو قال : رهنتك عبدي الذي بيدي بألف فقال : بل يعتني هو بها أو قال : بعتك هو بها فقال : بل رهنني هو بها - حلف كل منهما على نفي ما ادعى عليه ويسقط ويأخذ الراهن رهنه وتبقى الألف بلا رهن .
الرابعة : لو قال : رهنته عندك بألف قبضتها منك وقال من هو بيده : بل بعتني هو بها : صدق ربه مع عدم بينة يقول خصمه فلا رهن وتبقى الألف بلا رهن .
الخامسة : من طلب منه الرد وقيل قوله فهل له تأخيره ليشهد ؟ فيه وجهان إن حلف وإلا فلا وفي الحلف احتمال وأطلقهما في الفروع .
قال في الرعاية الكبرى في الوكالة : وكل أمين يقبل قوله في الرد وطلب منه فهل له تأخيره حتى يشهد عليه ؟ فيه وجهان إن قلنا : يحلف وإلا لم يؤخره لذلك وفيه احتمال انتهى .
وأطلق الوجهين في الرعاية الصغرى و الحاويين .
وقطع المصنف والشارح : ليس له التاخير ذكراه في آخر الوكالة .
وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه وقدم في الرعاية الكبرى أنه لا يؤخره .
ثم قال : قلت : بلى .
وقطع بالأول في الرعاية الصغرى و الحاويين والمصنف والشارح .
وإن كان عليه حجة أخرى كدين بحجة ذكره الأصحاب ولا يلزم دفع الوثيقة بل الإشهاد بأخذه .
قال في الترغيب : ولا يجوز للحاكم إلزامه لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه .
وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر .
وذكر الأزجي : لا يلزمه دفعه حتى يزيل الوثيقة ولا يلزم رب الحق الاحتياط بالاشهاد .
وعنه في الوديعة : يدفعها ببينة إذا قبضها ببينة .
قال القاضي : ليس هذا للوجوب كالرهن والضمين والإشهاد في البيع .
قال ابن عقيل : حمله على ظاهره للوجوب أشبه .
وأكثر الأصحاب ذكروا هذه المسألة في أواخر الوكالة .
وأما إذا قال الراهن : أقبضتك عصيرا قال المرتهن : بل خمرا ومراده إذا شرط الرهن في البيع صرح به الأصحاب منهم المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .
فالصحيح من المذهب : أن اقول قول الراهن وعليه جماهير الأصحاب نص عليه .
وعنه : القول قول المرتهن وجعلها القاضي كالحلف في حدوث العيب