إن أذنا له في البيع : لم يبع إلا بنقد البلد الخ .
قوله وإن أذنا له في البيع : لم يبع إلا بنقد البلد فإن كان فيه نقود باع بجنس الدين فإن لم يكن فيها جنس الدين : باع بما يرى أنه أصلح .
إذا أذنا للعدل أو أذن الراهن للمرتهن في البيع فلا يخلو : إما أن يعين نقدا أو يطلق فإن عين نقدا لم يجز بيعه بما يخالفه .
وإن أطلق فلا يخلو : إما أن يكون في البلد نقد واحد أو أكثر فإن كان في البلد نقد واحد باع به وإن كان فيه أكثر فلا يخلو : إما أن تتساوي أولا فإن لم تتساو باع بأغلب نقود البلد بلا نزاع .
وظاهر كلام المصنف ههنا : أنه يبيع بجنس الدين مع عدم التساوي .
قال ابن منجا في شرحه : فيجب حمل كلامه على ما إذا كانت النقود متساوية انتهى .
وغن تساوت النقود : باع بجنس الدين على الصحيح من المذهب وهو الذي قطع به المصنف هنا وجزم به في المحرر و الوجيز و الفائق و الهداية و المذهب و الخلاصة و تذكرة ابن عبدوس و الرعاية الصغرى و الحاوي وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : يبيع بما يرى أنه أحظ اختاره القاضي واقتصر عليه في المغني .
قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما في الشرح و الفروع .
فعلى المذهب : إن لم يكن فيها جنس الدين : باع بما يرى أنه أصلح بلا نزاع .
فإن تساوت عنده في ذلك عين الحاكم له ما يبيعه به .
فوائد .
إحدهما : لو اختلف الراهن والمرتهمن على العدل في تعيين النقد لم يسمع قول واحد منهما ويرفع الأمر إلى الحاكم فيأمره ببيعه بنقد البلد سواء كان من جنس الحق أو لم يكن وافق قول أحدهما أولا .
قال المصنف : والأولى أنه يبيعه بما يري الحظ فيه .
قلت : وهو الصواب .
الثانية : لا يبيع الوكيل هنا نساء قولا واحدا عند الجمهور وذكر القاضي رواية يجوز بناء على الموكل ورد .
الثالثة : إذا باع العدل بدون المثل عالما بذلك فقال المصنف في المغنى : لا يصح بيعه لكنه علله بمخالفته وهو منتقض بالوكيل ولهذا ألحقه القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول : بيع الوكيل فصححاه وضمناه النقص ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين .
قال الشارح قال شيخنا : لم يصح وقال أصحابنا : يصح ويضمن النقص كله وهو المذهب على ما يأتي في الوكالة