إن لم يفعل باعه الحاكم عليه وقضي دينه .
قوله فإن لم يفعل باعه الحاكم عليه وقضي دينه .
قال الأصحاب : فإن امتنع من الوفاء أو من الإذن في البيع : حبسه الحاكم أو عزره فإن أصر باعه نص عليه الإمام أحمد C .
قوله وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل : صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن بلا نزاع .
ظاهر كلامه : أنه لا يصح استنابة المرتهن للراهن في القبض وهو كذلك صرح به في التلخيص .
وعبده وأم ولده كهو لكن يصح استنابة مكاتبه وعبده المأذنون له في أصح الوجهين .
وقال الآخر : لا يصح إلا أن عليه دين