إذا حل الدين وامتنع من وفائه الخ .
قوله إذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه : باعه ووفي الدين .
بلا نزاع لكن لو باعه العدل اشترط إذن المرتهن ولا يحتاج إلي تجديد إذن الراهن على الصحيح من المذهب وقيل : يلي .
فائدة : يجوز إذن العدل أو المرتهن : ببيع قيمة الرهن كأصله بالإذن الأول على الصحيح من المذهب اختاره القاضي واقتصر عليه في المغني و الشرح وجزم به ابن رزين في شرحه وغيرهم .
وقيل : لا يصح إلا بإذن متجدد وأطلقهما في الفروع .
قوله وإلا رفع الأمر إلى الحاكم .
يعني إذا امتنع الراهن من وفاء الدين ولم يكن أذن في بيعه أو كان أذن فيه ثم عزله - وقلنا : يصح عزله - وهو الصحيح على ما يأتي قريبا في كلام المصنف فإن الأمر يرفع إلى الحاكم فيجبره على وفاء دينه أو بيع الرهن وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
ومن الأصحاب من قال : الحاكم مخير إن شاء أجبره على البيع وإن شاء باعه عليه وجزم به في المغني و الشرح