وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما : انفك في نصيبه .
قوله وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما : انفك في نصيبه .
هذا المذهب أيضا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا ينفك ونقله مهنا .
قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة : إذا رهن اثنان عينين أو عينا لهما صفقة واحدة على دين له عليهما مثل أن يرهناه دارا لهما نعلى ألف درهم له عليهما نص الإمام أحمد C - في رواية مهنا - على أن أحدهما إذا قضى ما عليه ولم يقض الآخر : أن الدار رهن على ما بقي .
وظاهر هذا : أنه جعل نصيب كل واحد رهنا بجميع الحق توزيعا للمفرد على الجملة لا على المفرد .
وبذلك جزم أبو بكر في التنبيه و ابن أبي موسى و أبو الخطاب وهو المذهب عند صاحب التلخيص .
قال القاضي : هذا بناء على الرواية التي تقول : إن عقد الاثنين مع الواحد في حكم الصفقة الواحدة .
أما إذا قلنا بالمذهب الصحيح : إنها في حكم عقدين : كان نصيب كل واحد مرهونا بنصف الدين انتهى .
فائدة : لو قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل : كان عما نواه الدافع أو المشتري من القسمين والقول قوله في النية بلا نزاع .
فإن أطلق ولم ينو شيئا : صرفه إلى أيهما شاء على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم .
وقطع به في المغني و الشرح .
وقيل : يوزع بينهما بالحصص وهو احتمال في المحرر