إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه .
الثالثة : قوله وإن تلف بغير تعدي منه فلا شيء عليه .
بلا نزاع وكذا لو تلف عند العدل ويقبل قوله .
وإن ادعى تلفه بحادث ظاهر وشهدت بينة بالحادث : قبل قوله فيه أيضا .
الرابعة : قوله ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين .
بلا نزاع نص عليه كدفع عبد يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه فيتلف وكحبس عين موجودة بعد الفسخ على الأجرة فتتلف فلا يسقط ما عليه بسبب ذلك بخلاف حبس البائع المبيع المتميز على ثمنه فإنه يسقط بتلفه على إحدى الروايتين لأنه عوض والرهن ليس بعوض الدين .
قوله وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين .
بلا نزاع في الجملة .
لكن لو رهن شيئين بحق فتلف أحدهما فالآخر رهن بجميع الحق على الصحيح من المذهب وقدمه في الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وقيل بل يقسطه .
قال في الرعاية الكبرى : سواء اتحد الراهن والمرتهن أو تعدد أحدهما .
قوله ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين .
بلا نزاع حتى لو قضى أحد الوارثين ما يخصه من دين برهن .
قوله وإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما : انفك في نصيبه .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المغني و الشرح وغيرهم .
وقيل : لا ينفك .
قال أبو الخطاب - فيمن رهن عبده عند رجلين فوفى أحدهما - يبقى جميعه رهنا عند الآخر .
قال المصنف و الشارح : وكلامه محمول على أنه ليس للراهن مقاسمة المرتهن لما عليه من الضرر لا بمعنى أن العين كلها تكون رهنا إذ لا يجوز أن يقال إنه رهن نصف العبد عند رجل فصار جميعه رهنا انتهى .
والمسألة التي ذكرها - وهي : ما إذا رهن جزءا مشاعا وكان في المقاسمة ضرر على المرتهن - بمعنى أنه ينقص قيمة الثاني فإنه يمنع الراهن من قسمته ويقر جميعه بيد المرتهن البعض رهن والبعض أمانة