تصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا بالعتق الخ .
قوله وتصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا بالعتق فإنه ينفذ وتؤخذ منه قيمته رهنا مكانه .
إذا تصرف الراهن في الرهن فلا يخلو : إما أن يكون بالعتق أو بغيره فإن كان بالعتيق : فالصحيح من المذهب : أنه ينفذ وسواء كان موسرا أو معسرا وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في المعسر .
قال الزركشي : وهو المشهور والمختار من الروايات للأكثرين .
ويحتمل أن لا ينفذ عتق المعسر ذكره في المحرر تخريجا وهو رواية عن الإمام أحمد C وقدمه في بعض نسخ المقنع كذلك اختارها أبو محمد الجوزي .
قلت : وهو قوي في النظر .
وهي طريقة بعض الأصحاب إن كان المعتق معسرا استسعى العبد بقدر قيمته تجعل رهنا .
وقيل : لا يصح عتق الموسر أيضا وذكره في المبهج وغيره رواية واختاره صاحب المبهج .
وقال في الفائق : وعنه لا ينفذ عتق الموسر بغيره واختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين C .
فعلى المذهب في الموسر : يؤخذ منه قيمته رهنا على الصحيح من المذهب .
وخيره أبو بكر في التنبيه بين الرجوع بقيمته وبين أخذ عبد مثله .
وعلى المذهب في المعسر : متى أيسر بقيمته قبل حلول الدين : أخذت وجعلت رهنا وأما بعد الحلول : فلا فائدة في أخذها رهنا بل يؤمر بالوفاء .
فائدتان .
إحداهما : حيث قلنا : يأخذ القيمة فإنها تكون وقت العتق .
وحيث قلنا : لا ينفذ عتقه فقال الزركشي : ظاهر كلام الأصحاب : أنه لا ينفذ بعد زوال الرهن وفي الرعاية : احتمال بالنفوذ .
الثانية : يحرم على الراهن عتقه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يحرم .
ويأتي إذا أقر بعتقه أو بيعه أو غيرهما في كلام المصنف قريبا .
وإن كان تصرف الراهن بغير العتق : لم يصح تصرفه مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف هنا : وهو أصح وجزم به كثير منهم .
وقيل : يصح وقفه .
وقال القاضي وجماعة يصح تزويج الأمة ويمنع الزوج من وطئها ومهرها رهن معها وقاله أبو بكر وذكره عن الإمام أحمد واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في التلخيص و الحاويين و الفائق .
وفي طريقة بعض الأصحاب : يصح بيع الراهن للرهن ويلزمه ويقف لزومه في حق المرتهن كبيع الخيار .
وتقدم في كتاب الزكاة حكم إخراجها من المرهون