استدامته شرط في اللزوم .
قوله واستدامته شرط في اللزوم .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب يعني حيث قلنا : لا يلزم إلا بالقبض .
وعنه : أن استدامته في المتعين ليست بشرط واختاره في الفائق .
فائدة : لو رهنه ما هو في يد المرتهن ومضمون عليه - كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم حيث قلنا : يضمن والمقبوض بعقد فاسد - صح الرهن وزال الضمان كما لو كان غير مضمون عليه كالوديعة ونحوها .
وظاهر كلام الإمام أحمد C : لزوم الرهن بمجرد العقد ولا يحتاج إلى أمر زائد على ذلك وقدمه في المغنى و الشرح .
قلت : وهو المذهب وهي شبيهة الهبة .
قال في الفروع : فإن رهنه ما في يده ولو غصبا فكهبته إياه .
وقال القاضي وأصحابه : لا يصير رهنا حتى تمضي مدة يتأتي قبضه فيها وأطلقهما في الرعاية .
فعلى الثاني : إن كان منقولا : فبمضي مدة يمكن نقله فيها وإن كان مكيلا أو موزونا : فبمضي مدة يمكن اكتياله واتزانه فيها وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية وإن كان غائبا : لم يصر مقبوضا حتى يوافيه به هو أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها فهو كتلف الرهن قبل قبضه .
ثم هل يفتقر إلى إذن الراهن في قبضه ؟ فيه وجهان وأطلقهما في المغنى و الشرح و الرعاية .
قال في الفروع : فإن رهنه ما في يده ولو غصبا فكهبته إياه ويزول ضمانه .
وظاهره : أنه يلزم بمجرد العقد على المذهب ولا يصح القبض إلا بإذنه على المذهب كما في الهبة على ما يأتي في باب الهبة