إن وطئ الجارية فأولدها الخ .
قوله وإن وطئ الجارية فأولدها : خرجت من الرهن .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال الزركشي : وعامة الأصحاب يجزمون بذلك بخلاف العتق لأن الفعل أولى من القول بدليل نفوذ إيلاد المجنون دون عتقه .
وظاهر كلامه في التلخيص : إجراء الخلاف فيه فإنه قال : والاستيلاد مرتب على العتيق وأولى بالنفوذ لأنه فعل انتهى .
فائدة للراهن الوطء بشرط ذكره في عيون المسائل و المنتخب نقله في الفروع في الكتابه .
قوله وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا .
وهذا بلا نزاع وأكثر الأصحاب قالوا كما قال المصنف .
وقال بعضهم : يتأخر الضمان حتى تضع فتلزمه قيمتها يوم أحبلها قاله في القاعدة الرابعة والثمانين .
فائدة : له غرس الأرض إذا كان الدين مؤجلا في أصح الاحتمالين وأطلقهما في الفروع .
ولا يمنع من سقى الشجر وتلقيح وإنزاء فحل على إناث مرهونة على الصحيح من المذهب قطع به في المذهب وقدمه في التبصرة و الفروع .
وقيل : يمنع .
ولا يمنع من مداواة وفصد ونحوه بل من قطع سلعة فيها خطر .
ويمنع من ختانه إلا مع دين مؤجل يبرأ قبل حله .
وللمرتهن مداواة ما فيه للمصلحة قاله المصنف وغيره