فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن : زال لزومه .
قوله فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن : زال لزومه .
ظاهره : سواء أخذه الراهن بإذنه نيابة أولا وهو الصحيح وهو المذهب وظاهر كلام الأصحاب .
وذكر في الانتصار احتمالا : أنه لا يزول لزومه إذا أخذه الراهن منه بإذنه نيابة .
فائدة : لو أجره أو أعاره للمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق على الصحيح من المذهب اختاره المصنف في المغني و المجد في المحرر وغيرهما .
قال في الانتصار : هو المذهب كالمرتهن وقدمه في الفروع و المحرر وصححه الناظم .
وعنه : يزول لزومه نصره القاضي وقطع به جماعة واختاره أبو بكر في الخلاف وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
قال المجد في شرحه : ظاهر كلام الإمام أحمد C أنه لا يصير مضمونا بحال انتهى .
فلو استأجره المرتهن عاد اللزوم بمضي المدة ولو سكنه بأجرته بلا إذن فلا رهن نص عليهما .
ونقل ابن منصور : إن أكراه بإذن الراهن أوله فإذا رجع صار رهنا والكراء للرهن .
وقيل : إن أعاره للمرتهن لم يزل اللزم وإلا زال وهي طريقة المصنف في المغني .
وقال الزركشي : وفي المذهب قول : إن أجر المرتهن بإذن الراهن لم يزل اللزوم وإن أجر الراهن بإذن المرتهن زال اللزوم انتهى .
وقال في الرعاية وقيل : إن زادت مدة الإجارة على أجل الدين : لم يصح بحال .
فائدة : لو رهنه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به فهل يصير عارية حالة الانتفاعبه أم لا ؟ .
قال القاضي في خلافه و ابن عقيل في نظرياته و المصنف في المغنى وصاحب التلخيص وغيرهم : يصير مضمونا بالانتفاع .
وذكر ابن عقيل احتمالا : أنه يصير مضمونا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط .
تنبيه : محل الخلاف : إذا اتفقا على ذلك فإن اختلفا تعطل الرهن علىالمذهب واختاره في الرعاية : لا يتعطل ويجبر من أبي منهما الإيجار انتهى قلت : الذي يظهر : أنه إن امتنع الراهن يتعطل الإيجار وإن امتنع المرتهن لم يتعطل