لا يلزم رهن إلا بالقبض .
قوله ولا يلزم رهن إلا بالقبض .
يعني للمرتهن أو لمن اتفقا عليه فلو استناب المرتهن الراهن في القبض : لم يصح قاله في التلخيص وغيره .
فشمل كلام المصنف مسألتين .
إحداهما : أن يكون الرهن موصوفا غير معين فلا يلزم إلا بالقبض كما يجوز وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
فعلى هذا : يكون قبل القبض جائزا ويصح على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : فظاهر كلام الخرقي و ابن أبي موسى و القاضي في الجامع الصغير و ابن عقيل في التذكرة و ابن عبدوس : أن القبض شرط في صحة الرهن وأنه قبل القبض غير صحيح ويأتي ذلك .
وحمل المصنف و ابن الزاغوني و القاضي كلام الخرقي على الأول .
الثانية : أن يكون الرهن معينا كالعبد والدار ونحوهما فالصحيح من المذهب : أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين .
قال في الكافي و ابن منجا وغيرهما : هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و الفروع وغيرهم .
وهو ظاهر كلام الخرقي و أبي بكر في التنبيه و ابن أبي موسى و نصره أبو الخطاب و الشريف أبو جعفر وغيرهما .
قال في الفروع : ذكره الشيخ وغيره المذهب .
وعنه : أن القبض ليس بشرط في المتعين فيلزم بمجرد العقد نص عليه .
قال القاضي في التعليق : هذا قول أصحابنا .
قال في التلخيص : هذا أشهر الروايتين وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفائق فعليهما : متى امتنع الراهن من تقبيضه : أجبر عليه كالبيع وإن رده المرتهن على الراهن بعارية أو غيرها ثم طلبه : أجبر الراهن على رده .
وذكر جماعة من الأصحاب : أنه لا يصح الرهن إلا مقبوضا سواء كان معينا أو لا ذكره في الفروع .
قال في القاعدة التاسعة والأربعين : وصرح أبو بكر بأن القبض شرط لصحة الرهن وأنه يبطل بزواله وكذلك قال المجد في شرحه و الشيرازي وغيرهما انتهى .
وقد تقدم أنه ظاهر كلام الخرقي وغيره .
فائدة : صفة قبض الرهن : كقبض المبيع على ما تقدم .
[ لكن لو كان في يد المرتهن عارية أو وديعة أو غصبا أو نحوه : صح الرهن .
و المذهب : لزوم الرهن بنفس العقد من غير احتياج إلى أمر زائد واليد ثابتة والقبض حاصل وإنما يتغير الحكم لا غير وهذا على الأكثر وهو ظاهر كلام الإمام أحمد Bه .
وقال القاضي وأصحابه : لا يصير رهنا حتى تمضي مدة يتأتي قبضه فيها فإن كان منقولا فبمضي مدة يمكن نقله فيها وإن كان مكيلا فبمضي مدة يمكن اكتياله فيها وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية .
وإن كان غائبا عن المرتهن : لم يصر مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها لأن العقد يفتقر إلى القبض والقبض إنما يحصل بفعله أو بإمكانه ويكفي ذلك ولا يحتاج إلى وجود حقيقة القبض لأنه مقبوض حقيقة فإن تلف قبل مضي مدة يتأتي قبضه فيها فهو كتلف الرهن قبل قبضه وكذا الهبة على الخلاف و المذهب على ما يأتي ]