فإن اختلف الشريك والمرتهن جعله الحاكم في يد أمين أمانة أو بأجرة .
فائدة قوله فإن اختلفا أي الشريك والمرتهن في كونه في يد أحدهما أو غيرهما جعله الحاكم في يد أمين أمانة أو بأجرة .
بلا نزاع .
لكن هل للحاكم أن يؤجره ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : له إجارته جزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
والثاني : لا يجوز له وهو الصواب .
قوله ويجوز رهن المبيع - غير المكيل والموزون - قبل قبضه إلا على ثمنه في أحد الوجهين .
إذا أراد رهن المبيع للغير فلا يخلو : إما أن يكون قبل قبضه او بعده فإن كان بعد قبضه : جاز بلا نزاع وإن كان قبل قبضه فلا يخلو : إما أن يكون مكيلا أو موزونا وما يلحق بهما من المعدود والمذروع أو غير ذلك .
فإن كان غير هذه الأربعة فلا يخلو : إما أن برهنه على ثمنه أو على غير ثمنه فإن رهنه على غير ثمنه : صح جزم به في الشرح و الهداية و المذهب و الخلاصة و الحاوي الكبير و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المصنف هنا وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى وصححه في الرعاية الكبرى و الفائق سواء قبض ثمنه أو لا .
وقيل : لا يصح وأطلقهما في الحاوي الصغير .
وقيل : لا يصح قبل نقد ثمنه .
وإن رهنه على ثمنه : فأطلق المصنف في صحته وجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغنى و الشرح و شرح ابن منجا و الرعاية الصغرى و الحاويين .
أحدهما : يصح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس .
والوجه الثاني : لا يصح مطلقا صححه في النظم و الرعاية الكبرى .
وأما المكيل والموزون وما يلحق بهما من المعدود والمذروع قبل قبضه : فذكر القاضي جواز رهنه وحكاه هو و ابن عقيل عن الأصحاب .
قاله في القاعدة الثانية والخمسين واختاره الشيخ تقي الدين C .
قال في الرعاية الكبرى و الفائق : يصح في أصح الوجهين وقدمه في النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وجعلها كغير المكيل والموزون وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم لأنهم أطلقوا .
وقال في الشرح : ويحتمل أن لا يصح رهنه .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
واختاره القاضي في المجرد و ابن عقيل وجزم به في الحاوي الكبير في أحكام القبض .
وقال في التلخيص : ذكر القاضي و ابن عقيل في موضع آخر : إن كان الثمن قد قبض : صح رهنه وإلا فلا وأطلقهما في الفروع في باب التصرف في المبيع ونفعه ولكن محنهما عنده : بعد قبض ثمنه .
تنبيه : اقتصار المصنف على الكيل والموزون بناء منه على أن غيرها ليس مثلهما في الحكم وهو رواية اختاره بعض الأصحاب و المصنف .
والصحيح من المذهب : أن حكم المعدود والمذروع : حكم الكيل والموزون على ما تقدم في آخر الخيار في البيع .
قال ابن منجا في شرحه : وأما كون رهن المكيل والموزون قبل قبضه لا يجوز فمبنى على الرواية التي اختارها المصنف وهي أن المنع من بيع المبيع قبل قبضه : مختص بالمكيل والموزون وتقدم في ذلك أربع روايات هذه .
والثانية : مختص بالمبيع غير المعين كقفيز من صبرة فعليها : لا يجوز رهن غير المعين قبل قبضه ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه وفي رهنه على ثمنه الخلاف .
والثالثة : المنع مختص بالمطعوم فعليها : لا يجوز رهنه قبل قبضه ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه وفي رهنه على ثمنه الخلاف .
والرابعة : المنع يعم كل مبيع فعليها : لا يجوز رهن كل مبيع قبل قبضه على غير ثمنه وفي رهنه على ثمنه الخلاف انتهى .
فعلى الأول : نزول الضمان بالرهن على قياس ما إذا رهن المغصوب عند غاصبه قاله في القاعدة السابعة والثلاثين .
وقد تقدم ما يحصل به القبض في آخر باب الخيار في البيع في أول الفضل الأخير .
وتقدم في أواخر شروط البيع لو باعه بشرط رهنه على ثمنه