مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنه .
قوله و مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع وكذا الزرع الأخضر في أحد الوجهين فيهما .
وأطلقهما في المغنى و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاويين و النظم و الفروع و الفائق .
أحدهما : يجوز يعني يصح وهو المذهب وجزم به في الخلاصة و المحرر و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و ناظم المفردات وغيرهم .
واختاره القاضي وغيره وصححه في التصحيح و شرح ابن منجا وغيرهما .
وهو من مفردات المذهب .
والوجه الثاني : لا يجوز يعني لا يصح .
قال في الرعاية الكبرى : وإن رهنها قبل بدو صلاحها بدين مؤجل : صح في الأصح إن شرط القطع ولا الترك وكذا الخلاف إن أطلقا فتباع إذن على القطع ويكون الثمن رهنا بدين حال بشرط القطع : صح وباع كذلك انتهى .
فائدة : لو رهنه الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع : صح على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : لا يصح وأطلقهما في الحاوي وتقدم كلامه في الرعاية .
تنبيه : يستثنى من عموم كلام المصنف : رهن الأمة دون ولدها وعكسه فإنه يصح ويباعا حيث حرم التفريق جزم به الأصحاب .
فائدة : متى بيعا كان متعلق المرتهن ما يختص المرهون منهما من الثمن وفي قدره ثلاثة أوجه .
أحدهما : أن يقال : إذا كانت الأم المرهونة كم قيمتها مفردة ؟ فيقال : مائة ومع الولد مائة وخمسين فله ثلثا الثمن وقدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني : أن يقوم الولد أيضا مفردا فيقال : كم قيمته بدون أمه ؟ فيقال : عشرون فيكون للمرتهن خمسة أسداس .
الوجه الثالث : أن تقوم الأم ولها ولد ويقوم الولد وهو مع أمه فإن التفريق ممتنع .
قال في التلخيص : وهذا الصحيح عندي إذا كان المرتهن يعلمأن لها ولدا .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : جواز رهن المصحف إذا قلنا يجوز بيعه لسلم وهو إحدى الروايتين نص عليه صححه في الرعاية الكبرى .
قال في الفروع : ويصح في عين يجوز بيعها .
قال المصنف و الشارح : والخلاف هنا مبني على جواز بيعه .
والرواية الثانية : لا يصح : نقله الجماعة عن الإمام أحمد C وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين فإنها ذكرا حكم رهن العبد المسلم لكافر وقدما عدم الصحة وقالا : وكذا المصحف إن جاز بيعه وأطلقهما في الفائق .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن صححنا بيع مصحف من مسلم : صح رهنه منه على الأصح .
فظاهرهم : أن لنا رواية بعدم صحة رهنه وإن صححنا بيعه .
وأما رهنه على دين كافرا إذا كان بيد مسلم ففيه وجهان .
أحدهما : يصح صححه في الرعاية الكبرى .
قلت : وهو الصواب .
والثاني : لا يصح إن صححنا رهنه عند مسلم وجزم به في الفائق و الكافي وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة وأطلقهما في الفروع .
الأولى : قال في الرعاية الكبرى : وألحقت بالمصحف كتب الحديث يعني في جواز رهنها بدين كافر .
قال في الكافي : وإن رهن المصحف أو كتب الحديث لكافر : لم يصح انتهى .
الثانية : في جواز القراءة في المصحف لغير ربه بلا إذن ولا ضرر : وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : لا يجوز قدمه في الرعاية الكبرى في هذا الباب وهو ظاهر ما قطع به في المغنى و الشرح فإنهما قالا : وعنه يجوز رهنه .
قال في الإمام أحمد C : إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه انتهى .
الثاني : يجوز اختاره في الرعاية .
وجوز الإمام أحمد C القراءة للمرتهن .
وعنه يكره ونقل عبد الله : لا يعجبني بلا إذنه .
الثالثة : يلزم ربه بذله لحاجة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل : يلزم مطلقا .
وقيل : لا يلزم مطلقا كغيره وقدمه في الرعاية الكبرى ذكر ذلك في الفروع في أول كتاب البيع .
وتقدم بعض أحكام المصحف هناك وأكثرها في آخر نواقض الوضوء