يجوز رهن المشاع .
قوله ويجوز رهن المشاع .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وخرج عدم الصحة .
فائدة يجوز رهن حصته من معين مثل : أن يكون له نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى و الشرح و نصراه وصححه في الفائق وقدمه ابن رزين .
وقيل : لا يصح رهن حصته من معين من شيء يمكن قسمته وهو احتمال للقاضي وجزم في التلخيص لغير الشريك وأطلقهما في الفروع .
قال في الرعاية : ولا يصح رهن حقه من بيت معين من دار مشتركة تنقسم .
وفيه احتمال وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان وإن لم تنقسم صح .
وقيل : إن لزم الرهن بالعقد صح وإلا فلا انتهى .
والوجهان الأولان في بيعه أيضا وأطلقهما في الفروع .
وقال في الانتصار : لا يصح بيعه نص عليه .
وقطع في المغنى و الشرح بصحة بيعه وهو المذهب .
فعلى المذهب : لو اقتسما فوقع المرهون لغير الراهن : فهل يلزم الراهن بدله أو رهنه لشريكه ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب إلزامه ببدله أو رهنه لشريكه .
وقطع المصنف و الشارح : بأن الراهن ممنوع من القيمة في هذه الصورة .
قلت : فيعايى بها