يجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب الخ .
قوله ويجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب إذا قلنا : استدامة القبض شرط : لم يجز رهنه .
يصح رهن كل عين يجوز بيعها في الجملة وهنا مسائل فيه خلاف .
منها : المكاتب ويصح رهنه إذا قلنا : يصح بيعه على الصحيح من المذهب .
قال القاضي : قياس المذهب صحة رهنه .
قال في الرعاية : هذا المذهب وجزم به في الفائق و تذكرة ابن عبدوس وقدمه في الفروع .
وقيل : لا يصح رهنه وإن قلنا : بصحة بيعه إذا اشترطما استدامة القبض في الرهن وهو الذي جزم به المصنف هنا وصححه في المغني وجزم به في الوجيز و النظم وقدمه في الشرح .
فعلى المذهب : يمكن من المكسب كما قبل الرهن .
وأما أداؤه : فهو رهن معه فإن عجز ثبت الرهن فيه وفي أكسابه وإن عتق كان ما أداه من نجومه بعد عقد الرهن رهنا .
ومنها : العين المؤجرة ويصح رهنها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل : لا يصح .
ومنها : ما قاله المصنف وهو قوله ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنا .
وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في التلخيص و الرعاية و الفروع وغيرهم وصححه المصنف و الشارح وغيرهما وفيه وجه : أنه لا يصح ذكره القاضي