باب الرهن .
باب الرهن .
فوائد .
إحداهما : الرهن عبارة عن توثقة دين بعين يمكن أخذه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيره قال الزركشي : توثقة دين بعين أو بدين على قول .
الثانية : المرهون عبارة عن كل عين جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها .
الثالثة لا يصح الرهن بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما .
قال في الرعاية - من عنده - وتصح بالمعاطاه .
الرابعة : لا بد من معرفة الرهن وقدره وصفته وجنسه قاله في الرعاية .
الخامسة : يصح أخذ الرهن على كل دين واجب في الجملة وهنا مسائل فيها خلاف .
منها : دين السلم وقد تقدم الخلاف فيه والصحيح من المذهب .
ومنها : الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم أو في بيع فاسد وفي صحة أخذ الرهن عليها وجهان وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و الفائق .
أحدهما : لا يصح قال في الكافي : هذا قياس المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى .
قال في الفائق قلت : وعليه يخرج الرهن على عوارى الكتب للوقف ونحوها والوجه الثاني : صح أخذ الرهن بذلك .
قال القاضي : هذا قياس المذهب .
قلت : وهو أولى .
وأما هن هذه الأشياء : فيصح بلا نزاع .
ومنها : الدية التي على العاقلة قبل الحول ففي صحة أخذ الرهن عنها وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : لا يصح وهو المذهب وجزم به في الكافي و النظم و الرعاية الصغرى و الحاويين و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى و شرح ابن رزين و الفائق وغيرهم .
والوجه الثاني : يصح .
قال في الرعاية وقيل يصح إن صح الرهن بدين قبل وجوبه انتهى .
وأما بعد الحول : فيصح قولا واحدا .
ومنها : دين الكتابة وفيه وجهان وفي الموجز : روايتان .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق و شرح المحرر و الزبدة .
أحدهما : لا يصح أخذ الرهن به وهو المذهب جزم به في الكافي و المغني و التلخيص و الشرح و المحرر و شرحه و البلغة و تذكرة ابن عقيل و الإيضاح و تذكرة ابن رزين و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
والوجه الثاني : يصح .
وقيل : إن جاز أن يعجز المكاتب نفسه : لم يصح وإلا صح .
ومنها : هل يجوز أخذ الرهن على الجعل في الجعالة قبل العمل ؟ على وجهين وأطلقهما في الرعاية الكبرى و النظم .
أحدهما : لا يصح وهو المذهب جزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين و تذكرة ابن عبدوس وقدكه في الفروع و الفائق و الكافي و المغني و الشرح وقالا : هذا أولى .
والوجه الثاني : يصح وهو احتمال القاضي .
وأما بعد العمل : فيصح أخذ الرهن قولا واحدا .
ومنها : هل يصح أخذ الرهن على عوض المسابقة ؟ فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح وقطع به كثير من الأصحاب لأنها جعالة ولم يعلم إفضاؤها إلى الوجوب .
وقال بعض الأصحاب : فيها وجهان هل هي إجارة أو جعالة ؟ .
فإن قلنا : هي إجارة صح أخذ الرهن بعوضها .
وقال القاضي : إن لم يكن فيها محلل فهي جعالة وإن كان فيها محلل فعلى وجهين .
قال المصنف والشارح : وهذا كله بعيد ذكروه في آخر السلم .
السادسة : لا يصح الرهن بعهده المبيع ولا بعوض غير ثابت في الذمة كالثمن المعين والإجارة المعينة في الإجارة والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة مثل إجارة الدار والعبد المعين والجمل المعين مدة معلومة أو لحمل شيء معين إلى مكان معلوم .
فأما إن وقعت الإجارة على منفعة في الذمة كخياطة ثوب وبناء دار ونحوها ذلك : صح أخذ الرهن عليه .
السابعة : يصح عقد الرهن من كل من يصح بيعه .
قال في الترغيب وغيره : وصح تبرعه .
وفي المستوعب وغيره : لولى رهنه عند أمين لمصلحة كحل دين عليه .
قال في الرعاية : يصح ممن له بيع ماله والتبرع به فلا يصح من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ولو كان مأذونا لهم في تجارة ونحوهم