إن أقرضه غيرها : لم تلزمه فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها .
قوله وإن أقرضه غيرها : لم تلزمه فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها .
ظاهره : أنه سواء كان لحمه مؤنة أو لا أما إن كان حمله مؤنة : فلا يلزمه .
وإن كان ليس حمله مؤنة فظاهر كلامه : أنه لا يلزمه أيضا وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
والصحيح من المذهب : أن حكمه حكم الأثمان وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز و الفروع وغيرهم وهو مراد المصنف هنا وكلامه جاز على الغالب .
تنبيه : ذكر المصنف و الشارح وصاحب الخلاصة وجماعة : ما لحمله مؤنة لا يلزم المقترض بذله بل قيمته وما ليس له مؤنة يلزمه .
وذكر صاحب النظم و الرعايتين و الوجيز و الفائق وغيرهم - وقدمه في الفروع - : لو طلب المفرض من المقترض بدله في بلد آخر : لزمه إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد المقرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه .
قال شارح المحرر : إن لم يكن لحمله مؤنة - وهو في بلد القرض بمثل ثمنه أو أعلى منه في ذلك البلد - لزمه رد بدله وإن كان لحمله مؤنة فإن كان في بلد القرض أقل قيمة : لم يجب رد البدل ووجبت القيمة وإن كان في بلد القرض بمثل قيمته أو أكثر أمكنه أن يشتري في بلد المطالبة مثلها ويردها عليه .
فوائد .
أحدهما : أداء ديون الآدميين واجب على الفور عند المطالبة قطع به الأصحاب وبدون المطالبة لا يجب على الفور على الصحيح من المذهب قال في القواعد الأصولية : هذا المذهب وقاله أبو المعالى والسامري وغيرهما وقدمه في الفروع في أول الفلس .
قال الشيخ زين الدين بن رجب : محل : إذا لم يكن عين له وقتا للوفاء فأما إن عين له وقتا للوفاء - كيوم كذا - فلا ينبغي أن يجوز تأخيره لأن تعين الوفاء فيه كالمطالبة .
قال في القواعد الأصولية قلت : وينبغي أن يكون محل جواز التأخير : إذا كان صاحب المال عالما بأنه يستحق في ذمته الدين وأما إذا لم يكن يعلم فيجب إعلامه انتهى .
والوجه الثاني : يجب على الفور من غير مطالبة قال القاضي في الجامع والمصنف في المغني في قسم الزوجات : أنه يجب على الفور ذكراه محل وفاق .
الثانية : لو بذل المقترض للمقرض ما عليه من الدين في بلد آخر فلا يخلو : إما أن يكون لحمله على المقرض مؤنة أولا فإن كان حمله مؤنة : لم يلزم المقرض أخذها وإن لم يكن لحمله مؤنة فلا يخلو : إما أن يكون البلد والطريق آمنان أولا فإن كانا آمنين : لزمه أخذه بلا نزاع .
قلت : لو قيل : بعدم اللزوم لم يكن بعيدا لأنه قد يتجدد عدم الأمن وإن كانا غير آمنين لم يلزمه أخذه .
الثالثة : لو بذل الغاصب بدل المنصوب التالف في غير بلد المغصوب منه فحكمه حكم بذل المقترض للمقرض في بلده على ما تقدم وإن كان غير تالف لم يجبر على قبضه مطلقا