إن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر : لزمه .
قوله وإن أقرضه أثمانا وكذا لو غصبه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر : لزمته .
مراده : إذا لم يكن لحملها على المقترض مؤنة فلو أقرضه أثمانا كثيرة ولحملها مؤنة على المقترض وقيمتها في بلد القرض أنقص : لم يلزمه بل يلزمه إذن قيمته فيه فقط .
وقولى ولحملها مؤنة قدمه في الفروع وأطلق أكثر الأصحاب لزوم الرد في الأثمان كالمصنف هنا .
وصرح في المستوعب : أن الأثمان لا مؤنة لحملها .
والظاهر : أنهم أرادوا في الغالب والتحقيق ما قاله في الفروع