إن فعله قبل الوفاء : لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما .
قوله وإن فعله قبل الوفاء لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما قبل القرض .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه : يجوز .
تنبيه : قوله لم يجز يعني لم يجز أخذه مجانا فأما إذا نوى احتسابه من دينه أو مكافأته : جاز نص عليه وكذلك الغريم فلو استضافه حسب له ما أكله نص عليه وعليه الأصحاب .
وقال في الفروع : ويتوجه لا يحسب له .
قلت : ينبغي أن ينظر فإن كان له عادة بإطعام من أضافه لم يحسب له ولا حسب .
قال في الفروع : وظاهر كلامه : أنه في الدعوات كغيره .
فوائد .
منها : لو أقرض لمن له عليه دين ليوفيه كل وقت شيئا : جاز نقله منها وجزم به المصنف وغيره .
ونقل حنبل : يكره واختاره في الترغيب .
ومنها : لو أقرض فلاحه في شراء بقرا وبذر بلا شرط : حرم عند الإمام أحمد واختاره ابن أبي موسى وجوزه المصنف وصححه في النظم و الرعاية الصغرى وقدمه في الفائق و الرعاية الكبرى .
وإن أمره ببذره وأنه في ذمته - كالمعتاد في فعل الناس - ففاسد له تسمية المثل ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة ذكره الشيخ تقي الدين C .
ومنها : لو أقرض من عليه بر يشتريه به ويوفيه إياه فقال سفيان : مكروه أمر بين .
قال الإمام أحمد C : جود .
وقال في المستوعب : يكره وقال في المغنى و الشرح : يجوز .
ومنها : لو جعل له جعلا على اقتراضه له لجاهه : صح لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط ولو جعل له جعلا على ضمانه له : لم يجز نص عليهما لأنه ضامن فيكون قرضا جر منفعة ومنع الأزجى في الأولى أيضا