إن فعله بغير شرط أو قضى خيرا منه .
قوله وإن فعله بغير شرط أو قضى خيرا منه يعني بغير مواطأة نص عليه أو أهدى له هدية بعد الوفاء : جاز .
وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع : صح على الأصح كذا قال في الخلاصة و النظم وصححه في الثانية والثالثة في الفائق - وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم وجزم به في المذهب و الفائق فيما إذا فعله بغير شرط وقمه في الجميع في الرعاية الصغرى و الحاويين .
وعنه لا يجوز وأطلقهما في التلخيص وأطلقهما في المذهب و المستوعب فيما إذا أهدى له هدية بعد الوفاء أو زاده .
وجزم الحلواني أن يأخذ أجود مع العادة .
فائدتان .
إحدهما لو علم أن المقترض يزيده شيئا على قرضه فهو كشرطه اختاره القاضي وجزم به في الحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين .
وقيل : يجوز اختاره المصنف و الشارح .
وفي الحاوي الكبير وقالوا : لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان معروفا بحسن الوفاء فهل يسوغ لأحد أن يقول : إن إقراضه مكروه ؟ وعللوه بتعليل جيد وقدمه ابن رزين في شرحه .
قلت : وهو الصواب وصححه في النظم وأطلقهما في الفائق و الفروع .
وقيل : إن زاد مرة في الوفاء فزيادة مرة ثانية محرمة ذكره في النظم .
الثانية : شرط النقص كشرط الزيادة على الصحيح من المذهب جزم به في المغنى و الشرح و الحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعايتين .
وقلت : يجوز قال في الفروع : ويتوجه أنه فيما لا ربا فيه .
قلت : قال المصنف و الشارح : وإن شرط في القرض أن يوفيه أنقص وكان مما يجري فيه الربا : لم يجز وإن كان في غيره : لم يجز أيضا .
وقال ابن رزين في شرحه : وإن شرط أن يوفيه أنقص وهو مما يجري فيه الربا : لم يجز وإلا جاز وقيل : لا يجوز .
فائدة : لو أقرض غريمه لبرهنه على ماله عليه وعلى المقرض : ففي صحته روايتان وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى و المستوعب .
قال في الحاوي الكبير : لو قال صاحب الحق : أعطني رهنا وأعطيك مالا تعمل فيه وتقضيني : جاز وكذا قال أيضا في الرعاية الكبرى وجزم به في موضع