لا يجوز شرط يجر نفعا .
قوله ولا يجوز شرط يجر نفعا نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو في بلد آخر .
أما شرط ما يجر نفعا أو أن يقضيه خيرا منه : فلا خلاف في أنه لا يجوز .
وأما إذا شرط أن يقضيه ببلد آخر : فجزم المصنف هنا : أنه لا يجوز وهو رواية عن الإمام أحمد C وهو الصحيح جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاويين و شرح ابن رزين و الهداية و المستوعب .
قال الصنف هنا ويحتمل جواز هذا الشرط وهو عائد إلى هذه المسألة فقط وهو رواية عن الإمام أحمد C واختاره المصنف و الشيخ تقي الدين C وصححه في النظم و الفائق وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى .
وأطلق المصنف الجواز فيما إذا لم يكن لحمله مؤنة وعدمه فيما لحمله مؤنة وأطلقهما في المغني و الكافي و الشرح و شرح ابن منجا و الفروع .
وعنه الكراهة إن كان لبيع .
وعنه لا بأس به على وجه المعروف .
فعلى الأول فساد العقد : روايتان وأطلقهما في المستوعب و التلخيص و الفروع و الرعايتين و الحاويين وجزم ابن عبدوس في تذكرته بالفساد .
قلت : الأولى عدم الفساد .
فائدة : لو أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها رجلا ليوفيها لهم : جاز .
وقيل : لا يجوز ذكره في الرعاية الصغرى وغيره