يثبت القرض في الذمة حالا وإن أجله .
قوله ويثبت القرض في الذمة حالا وإن أجله .
هذا المذهب نص عليه في رواية يوسف بن موسى وأخيه الحسين وعليه الأصحاب قطع به أكثرهم .
واختاره الشيخ تقي الدين : صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان قرضا أو غيره وذكره وجها .
وقال في الرعاية : وقيل إن كان دينه من قرض أو غضب : جاز تأجيله إن رضى .
وخرج رواية من تأجيل العارية ومن إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل والخيار بعد لزوم العقد .
فائدة : وكذا الحكم في كل دين حل أجله : لم يصر مؤجلا بتأجيله .
فعلى المذهب في أصله المسألة : يحرم التأجيل على الصحيح من المذهب قطع به أبو الخطاب وغيره وصححه في الفروع .
قال الإمام أحمد C : القرض حال وينبغي أن يفي بوعده .
وقيل : لا يحرم تأجيله وهو الصواب .
ويأتي آخر الباب وجوب أداء ديون الآدميين على الفور في الجملة