لا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله .
قوله فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله .
بلا نزاع .
قوله فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله .
إن كان مثليا لزمه قبوله بلا نزاع وإن كان غير مثلي فظاهر كلام المصنف : أنه يلزمه قبوله أيضا وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و التلخيص و البلغة و النظم و منتخب الأدمي غيرهم لإطلاقهم الرد .
قال شارح المحرر : وأصحابنا لم يفرقوا بينهما قدمه في المغنى و الشرح و الرعايتين .
وقيل : لا يلزمه قبوله لأن القرض فيه يوجب رد القيمة على أحد الوجهين فإذا رده بعينه لم يرد الواجب عليه وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره .
قال شارح المحرر : ولم أجد ما قال في كتاب آخر وهو احتمال في المغني و الشرح .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن له رده سواء رخص السعر أو غلا وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : يلزمه القيمة إذا رخص السعر