يثبت الملك فيه بالقبض .
الثاني : ظاهر قوله يثبت الملك فيه بالقبض .
أنه لا يثبت الملك فيه قبل قبضه وهو أحد الوجهين جزم به المصنف و المغني و الشرح و شرح ابن المنجا قال في الهداية : و المذهب و الخلاصة التلخيص و المحرر وغيرهم ويملكه المقترض بقبضه انتهوا .
والصحيح من المذهب : أنه يتم بقبوله ويملكه بقبضه .
قال في الفروع : ويتم بقبوله قال جماعة : ويملك .
وقيل : يثبت ملكه بقبضة كهبة وله الشراء من مقترضه نقله منها انتهى .
قال في الرعايتين و الحاويين و الفائق و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم ويتم بالقبول ويملكه بقضبه .
وقال في القاعدة التاسعة والأربعين : القرض والصدقة والزكاة وغيرها فيه طريقان .
أحدهما : لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة وهي طريقة المجرد و المبهج .
والثانية : لا يملك المبهم بدون القبض ويملك المعين بالقبض وهي طريقة القاضي في خلافه و ابن عقيل في مفرداته و الحلواني وابنه إلا أنهما حكيا في المعين روايتين انتهى .
وأما اللزوم : فإن كان مكيلا أو موزونا فبكيله أو وزنه وإن كان غير ذلك ففيه روايتان وأطلقهما في الفروع .
قلت : حكم المعدود والمذرو : حكم المكيل والموزون والصحيح : أنه لا يلزم إلا بالقبض .
وجزم في التلخيص أنه يجوز التصرف فيه إذا كان معينا .
وكذا جزم به في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان