ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان .
قوله ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان .
فالصحيح من المذهب : أن له القيمة أيضا سواء اتفق الناس على تركها أو لا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به كثير منهم وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاويين .
وقال القاضي : إن اتفق الناس على تركها فله القيمة وإن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها ولزمه أحدهما .
قوله فيكون له القيمة وقت القرض .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الإرشاد و الهداية و المذهب و الخلاصة و الكافي و المحرر و الوجيز و شرح ابن رزين و المنور و تذكرة ابن عبدوس و غيرهم وقدمه في التلخيص و الفروع و الرعايتين و الحاويين و المغني و الشرح و الفائق و غيرهم واختاره القاضي وغيره .
وقيل : له القيمة وقت تحريمها قاله أبو بكر في التنبيه .
وقال في المتسوعب : وهو الصحيح عندي .
قال في الفروع وغيره : والخلاف فيما إذا كانت ثمنا .
وقيل : له القيمة وقت الخصومة .
فائدتان .
إحداهما : قوله فيكون له القيمة اعلم أنه إذا كان مما يجري فيه ربا الفضل فإنه يعطي مما لا يجري فيه الربا فلو أقرضه دراهم مكسرة فحرمها السلطان : أعطى فيمتها ذهبا وعكسه بعكسه صرح به في الإرشاد و المبهج وهو واضح .
قال في الفروع : فله القيمة من غير جنسه .
الثانية : ذكر ناظم المفردات هنا مسائل تشبه مسألة القرض فاحببت أن أذكرها هنا لعظم نفعها وحاجة الناس إليها فقال : .
( والنقد في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كاده تبينا ) .
( نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فمنه عندنا لا يقبل ) .
( بل قيمة الفلوس يوم العقد ... والقرض أيضا هكذا في الرد ) .
( ومثله من رام عود الثمن ... برده المبيع خذ بالأحسن ) .
( قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور ... والنص في القرض عيانا قد ظهر ) .
( والنص ... في القيمة في بطلانها لافي ازدياد القدر أو نقصانها ) .
( بل إن غلب فالمثل فيها أحرى ... كدائق عشرين صار عشرا ) .
( والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلا كقرض في الغلا والرخص ) .
( وشيخ الإسلام فتى تيمية ... قال : قياس القرض عن جلية ) .
( الطرد في الديون كالصداق ... وعوض في الخلع والإعتاق ) .
( والغصب والصلح عن القصاص ... ونحو ذا طرا بلا اختصاص ) .
( قال : وفيه جاء في الدين ... نص مطلق حرره الأثرم إذ يحقق ) .
( وقولهم : إن الكساد نقصا ... فذاك نقص النوع عابت رخصا ) .
( قال : ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجهل ) .
( وخرج القيمة في المثلى ... بنقصنوع ليس بالخفي ) .
( واختاره وقال عدل ماضي ... خوف انتظار العسر بالتقاضي ) .
( لحاجة الناس إلى ذي المسألة ... نظمتها مبسوطة مطولة )