باب القرض .
باب القرض فائدتان إحداهما : يشترط في صحة القرض : معرفة قدرة بقدر معروف ووصفه ويأتي قرض الماء وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ويأتي : هل للولي أن يقرض من مال المولى عليه ؟ .
الثانية : القرض عبارة عن دفع مال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله قاله شارح المحرر .
قوله ويصح في كل عين بجوز بيعها إلى بنى آدم والجواهر ونحوهما مما لا يصح السلم فيه في أحد الوجهين فيهما .
أما قرض بني آدم : فأطلق المصنف في صحة قرضه وجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و الكافي و المغني و الهادي و التلخيص و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و الفروع .
أحدهما : لا يصح وهو المذهب وصححه في التصحيح .
قال في تجريد العناية : لا يصح قرض آدمي في الأظهر واختاره القاضي وغيره وجزم به في المذهب الأحمد و الوجيز و نهاية ابن رزين و تذكرة ابن عبدوس و المنور و منتخب الأزجي وقدمه في المستوعب و الخلاصة و النظم و الرعايتين و الحاويين و شرح ابن رزين .
والوجه الثاني : يصح مطلقا .
وقيل : يصح في العبد دون الأمة وهو ضعيف وقدمه في النظم وأطلقهن في الشرح و الفائق .
وقيل : يصح في الأمة إذا كانت غير مباحة للمقترض .
قال في الرعاية الكبرى ويل قرض الأمة لمحرمها وجزم بأنه لا يصح لغير محرمها .
وأما قرض الجواهر ونحوها مما يصح بيعه ولا يصح السلم فيه : فأطلق المصنف في صحته وجهين وأطلقهما في المذهب و المستوعب و الكافي و المغني و التلخيص و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و الحاويين و الفروع و الفائق .
أحدهما : يصح وهو الصحيح اختاره القاضي في المجرد وغيره وجزم به في الوجيز و تجريد العناية وصححه في التصحيح و تصحيح المحرر .
فعليه : يرد المقترض القيمة على ما يأتي .
والوجه الثاني : لا يصح جزم به في المنور و تذكرة ابن عبدوس و منتخب الأدمي و المذهب الأحمد وصححه في النظم وقدمه في الخلاصة و شرح ابن رزين و الرعايتين اختاره أبو الخطاب في الهداية .
قال في التلخيص : أصل الوجهين في المتقومات : القيمة أو المثل على روايتين يأتيان .
فائدة : قال في الفروع : ومن شأن القرض : أن يصادف ذمة لا على ما يحدث ذكره في الانتصار .
وفي الموجز : يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولأحد المسلمين .
فعلى الأولى : لا يصح قرض جهة كالمسجد والقنطرة ونحوه مما لا ذمة له .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر قوله ويصح في كل عين يجوز بيعها أنه يصح قرض المنافع لأنها ليست بأعيان .
قال في الانتصار : لا يجوز قرض المنافع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا : ما صح السلم فيه صج قرضه إلا ما استثنى .
وقال الشيخ تقي الدين C : يجوز قرض المنافع مثل أن يحصد ويحصد معه الآخر يوما أو يسكنه الآخر دارا ليسكنه الآخر بدلها