هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه ؟ .
قوله وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الهادي و الشرح و شرح ابن منجا وأطلقهما في المحرر في الرهن وفي الكفيل في بابه وأطلقهما في المستوعب و الكافي و التلخيص و الرعاية الكبرى و الحاوي الكبير في الكفيل في بابه .
إحداهما : لا يجوز وهو المذهب جزم به الخرقي و ابن البنا في خصاله وصاحب المبهج و الإيضاح و ناظم المفردات .
قال في الخلاصة : لا يجوز أخذ الرهن وإلا كفل به على الأصح .
واختاره أبو بكر في التنبيه و ابن عبدوس تلميذ القاضي و ابن عبدوس في تذكرته وإليه ميل الشارح وقدمه في المستوعب و التلخيص و الرعايتين و الحاويين في هذا الباب و الفروع و شرح ابن رزين و إدراك الغاية وغيرهم وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانية : يجوز ويصح نقلها حنبل وصححه في التصحيح و الرعاية و النظم وجزم به في الوجيز واختاره المصنف وحكاه القاضي في روايته عن أبي بكر .
قال الزركشي : وهو الصواب قال وفي تعليلهم على المذهب نظر .
قال الناظم : هذا الأولى .
قال الأدمي في منتخبه : ويصح الرهن في السلم .
فعلى المذهب : لا يجوز الرهن برأس مال السلم قدمه في المستوعب و الرعايتين و الحاويين وعزاه المجد في شرحه إلى اختيار القاضي في المجرد في أول الرهن نقله في تصحيح المحرر .
وعنه : يجوز ويصح صححه في الرعاية الكبرى في آخر باب السلم .
وقال في باب الرهن : ويصح الرهن برأس مال السلم على الأصح .
قال في الوجيز : ويجوز شرط الرهن والضمين في السلم والقرض وأطلقهما في التلخيص و الترغيب .
وحكى في الفروع كلام صاحب الترغيب واقتصر عليه